الردّ ، كما لو كانت شمْطاء (١) فسوّد شعرها. وما ذكره يبطل أيضاً ببياض الشعر ، فإنّه ليس بعيب ككبر السن إذا دلّس بتسويده. وانتفاخ البطن لا ينحصر في الحبل ، فقد يكون لكثرة الأكل والشرب ، فلا معنى لحملة على الحمل.
إذا ثبت هذا ، فإنّ التصرية تدليس يوجب الخيار عندنا ، وليست عيباً. وقال الشافعي : إنّها عيب (٢). ومنعهما معاً أبو حنيفة (٣).
مسألة ٢٧٨ : وتختبر التصرية بثلاثة أيّام ، ويمتدّ الخيار بامتدادها كما في الحيوانات ؛ للخبر (٤) ؛ لأنّ الشارع وضع هذه الثلاثة لمعرفة التصرية ، فإنّه لا يعرف ذلك قبل مضيّها ؛ لجواز استناد كثرة اللبن إلى الأمكنة ، فإنّها تتغيّر ، أو إلى اختلاف العلف ، فإذا مضت ثلاثة أيّام ، ظهر ذلك ، ويثبت له الخيار حينئذٍ على الفور.
ولا يثبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها ؛ لعدم العلم بالتصرية وإن ثبت خيار الحيوان ، وهو قول أبي إسحاق (٥) من الشافعيّة.
وقال أبو علي بن أبي هريرة منهم : مدّة الثلاثة المذكورة في الخبر إنّما تثبت بشرطه (٦) ، ولا تثبت بالتصرية ، فإذا استبان ، ثبت له الخيار
__________________
(١) الشمط : بياض شعر الرأس يخالط سواده. والمرأة : شمطاء. الصحاح ٣ : ١١٣٨ « شمط ».
(٢) الامّ ٣ : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٣٧ ، بداية المجتهد ٢ : ١٧٥.
(٣) انظر : المصادر في الهامش (١).
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٨ ، ٢٤ و ٢٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٠ ، ٣٤٤٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٥٣ ٥٥٤ ، ١٢٥٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٢٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٧٤ ، ٢٧٩ ، مسند أحمد ٣ : ٣٠٤ ، ١٠٢٠٨.
(٥) حلية العلماء ٤ : ٢٢٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٤٠.
(٦) أي : بشرط الخيار.