ولا يكفي ذكر الجنس عن الوصف ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه (١).
ولا تشترط الرؤية ، بل يكفي الوصف ، سواء البائع والمشتري في ذلك ، خلافاً للشافعي ، فإنّه تارة جوّز بيع المجهول ، وتارة لم يكتف بالوصف ، بل أوجب المشاهدة للبائع والمشتري ، وتارة أوجب مشاهدة البائع لسهولة دفع الغرر عنه ، فإنّه المالك المتصرّف في المبيع ، وتارة أوجب مشاهدة المشتري ؛ لأنّ البائع معرض عن الملك والمشتري محصّل له ، فهو أجدر بالاحتياط (٢).
مسألة ٢٦١ : إذا وصفه ولم يجده المشتري على الوصف ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء. ولو وجده أجود ، لم يكن له خيار. أمّا لو وصفه وكيل البائع فوجده (٣) أجود ، كان الخيار للبائع. ولو شاهد بعض الضيعة ووُصف له الباقي ثمّ وجدها على خلاف الوصف (٤) ، كان مخيّراً بين الفسخ في الجميع والإمضاء فيه لا في البعض.
مسألة ٢٦٢ : بيع العين الشخصيّة الموصوفة جائز عندنا ، ويثبت الخيار لو لم توجد على الوصف على ما تقدّم.
ولما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه » (٥).
ومن طريق الخاصّة أنّهم عليهمالسلام سُئلوا عن بيع الجرب الهرويّة ، فقالوا
__________________
(١) المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧٠ ، المجموع ٩ : ٢٩٢ ، التهذيب للبغوي ٣ : ٢٨٦ ، الحاوي الكبير ٥ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ و ٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٥ ، المجموع ٩ : ٢٩٠.
(٣) في « ق ، ك » : « فوُجد ».
(٤) في الطبعة الحجريّة : « الأصل » بدل « الوصف ».
(٥) سنن الدارقطني ٣ : ٤ ٥ ، ٨ و ١٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٨.