وجب الوفاء. وقولِه عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (١).
وإنّما اختلفوا في أنّه مقدّر أم لا؟ فمن قدّره اختلفوا في مدّة تقديره ، فالذي عليه علماؤنا أجمع أنّه لا يتقدّر في أصل الشرع بقدر معيّن ، بل يجوز أن يشترط خياراً مهما أراد من الزمان ، طال أو قصر بشرط ضبطه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، كاليوم والشهر والسنة والسنين المعدودة المعيّنة المضبوطة ابتداءً وانتهاءً ـ وبه قال أبو يوسف ومحمّد وأحمد بن حنبل (٢) للعمومات السابقة.
وقولِ الصادق عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز » (٣).
وسُئل الصادق عليهالسلام عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره ، فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إليَّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليَّ ، فقال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه » قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة؟ قال : « الغلّة للمشتري ، ألا ترى أنّها لو احترقت لكانت من ماله » (٤).
ولأنّه لا فرق بين المدّة القليلة والكثيرة ، فإذا جاز في القليلة ، جاز في
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٢) النتف ١ : ٤٤٦ ، المبسوط للسرخسي ١٣ : ٤١ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٥١ ، ١١٢٨ ، تحفة الفقهاء ٢ : ٦٦ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٨ ، المغني ٤ : ٩٧ ٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٧٣ ٧٤ ، الوسيط ٣ : ١٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٩٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٦٥ ، الذخيرة ٥ : ٢٤.
(٣) الفقيه ٣ : ١٢٧ ، ٥٥٣ ، التهذيب ٧ : ٢٢ ، ٩٣ ، وفيهما : « المسلمون .. ».
(٤) التهذيب ٧ : ٢٣ ، ٩٦.