فقال أحدهما : إنّ هذا باعني شاةً تأكل الألبان (١) ، فقال شريح : لبن طيّب بغير علف. قال : فلم يردّها (٢).
مسألة ٣٦٨ : لو اشترى شيئاً ثمّ ظهر أنّ بايعه باعه وكالةً أو وصايةً أو ولايةً أو أمانةً ، ففي ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال.
ومن العيوب : آثار الشجاج والقروح والكيّ وسواد الأسنان ونقص بعض السنّ وزيادته وذهاب أشفار العين والكَلَف (٣) المغيّر للبشرة وكون إحدى الثديين في الجارية أكبر من الأُخرى. وكذا طول إحدى اليدين في الرجل والمرأة على الاخرى. وكذا طول إحدى الرِّجْلين على الأُخرى ، والحَفَر في الأسنان ، وهو تراكم الوسخ الراسخ في أُصولها.
والضابط أنّ الردّ يثبت بكلّ ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصاً مّا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه.
مسألة ٣٦٩ : لو كان المبيع حيواناً غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرّف ، لم يسقط الردّ بالعيب السابق ؛ لأنّ الحمل في غير الأمة زيادة. وهذا الحمل للمشتري ؛ لتجدّده على ملكه. أمّا لو كانت حاملاً فولدت عنده ثمّ ردّها ، ردّ الولد أيضاً.
ولو كان العبد كاتباً أو صانعاً فنسيه عند المشتري ، لم يكن له الردّ بالسابق ؛ لتجدّد عيب عنده.
__________________
(١) في المصدر : « الذبّان » بدل « الألبان ».
(٢) التهذيب ٧ : ٧٥ ، ٣٢٢.
(٣) الكَلَف : شيء يعلو الوجه كالسمسم. وكذا لونٌ بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو الوجه. الصحاح ٤ : ١٤٢٣ « كلف ».