الصفحه ٢٦٦ : على بعض تلك الأدلة ، وتقديم بعضها عليه ، ثانيها : تقديم تلك الأدلة
بأجمعها ، على دليله ـ ثالثها
الصفحه ٢٨٨ :
واحتمل الشهيد في
الدروس (١) على ما حكى في الفرع الثاني ذبح الدابة مع كون كسر القدر
اكثر ضررا من
الصفحه ٣١٤ :
العملي على طبقه.
الأمر الثاني : في
صحة إطلاق الحجة على الاستصحاب وعدمها.
وملخص القول فيه
الصفحه ٤٩٥ :
واما الاستصحاب
فليس المجعول فيه الإحراز ، بل مجرد تطبيق العمل على المؤدى بلا توسيط الإحراز ،
فلا
الصفحه ٦٨ : به.
وعليه : فلا وجه
لعدم تنجيز العلم الإجمالي في المثال ، إذ لا يعتبر في التنجيز سوى كونه علما
الصفحه ١٠٦ :
وعلى تقدير ترتبه
على الأكثر لم يقم عليه بيان من المولى ، فلا يلزم العقل بالإتيان به ، وكان
العقاب
الصفحه ١٠٩ :
به بإتيان الأكثر
فلا يفيد جريان البراءة الشرعية شيئا.
وعلى الجملة حديث
الرفع ونحوه لا يوجب عدم
الصفحه ١١٨ :
المزية شرعا فيجري
أصالة العدم في السبب ، ويترتب عليه عدم حجية الراجح تعيينا ، وحجية المرجوح
الصفحه ١٥٤ : انطباق غيره على مورد
الرواية ، وعلى هذا الوجه تدل الرواية على اشتراط التكليف بالقدرة فتكون اجنبية عن
الصفحه ١٧٢ :
بلا كلام ولا
إشكال.
الوجه الرابع : ان
عادة الشارع الاقدس جارية على ايصال التكاليف ، لا بالقهر
الصفحه ١٨٣ : القصر والتمام ، أو الجهر
والاخفات ، وعليه فلا موجب للعقاب لو أتى باحد طرفي التخيير.
وعلى الثاني : لا
الصفحه ٢٢٧ :
لا كانتهائه إلى
المعد ، فالعلة التامة لوقوع المكلف في الضرر هي الجعل الشرعي.
الثالث : ان اسناد
الصفحه ٢٤٦ :
بغير حق وعلى وجه
محرم لا احترام له ، فلا تشمله القاعدة لخروج هذا المال عنه تخصصا ، إذ القاعدة
الصفحه ٢٥٣ :
ان هذا الوجه ،
كالنصوص المشار إليها لا يدل على ان الضرر الواقعي ليس موضوعا ، بل يدل على تخصيص
الصفحه ٢٥٤ :
الوضوء في مفروض المثال.
وأورد عليه بان
المحرم هو الضرر المترتب على الوضوء ، فالوضوء محرم بالحرمة