وفيه : أنّا نختار الشق الثاني ولكن نقول ان المراد ليس اتحادهما في الوجود الخارجي الحقيقي ، بل الأعم منه ومن الوجود الفرضي كما هو الشأن في جميع القضايا الحقيقية.
والجواب عن اصل إشكال الاتحاد ، انه ليس لنا دليل دال على لزوم بقاء الموضوع.
بل الدليل متضمن للنهى عن النقض ، وفي صدق هذا المفهوم وتعينه يرجع إلى العرف ، فلو رأى العرف ان الحكم بطهارة ما كان نجسا وارتفع منه قيد ، وشك في بقاء نجاسته ، نقضا ، فالحكم بالنجاسة يكون موردا للاستصحاب مثلا الماء المتغير النجس الذي زال تغيره من قبل نفسه يرى العرف ان الحكم بطهارته نقض لليقين السابق يجري الاستصحاب ، ولو لم يصدق النقض لا يكون موردا له.
وبالجملة : ليس في الدليل ما يدل على لزوم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها ، ولا على لزوم بقاء الموضوع ، بل ليس فيه إلا ، " لا تنقض اليقين بالشك" ، وحيث ان النقض مفهوم عرفي معلوم عند العرف ، فلا بد في جريان الاستصحاب من رعاية صدق ذلك وقد يصدق مع فرض اخذ القيد المرتفع عنوانا للموضوع ، وقد لا يصدق مع أخذه قيد للحكم دون الموضوع.
الفرق بين الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع
الأمر الخامس : لا إشكال في ان الاستصحاب يباين ، لكل من قاعدة اليقين ، وقاعدة المقتضى والمانع ، كما ان كلا من القاعدتين تباين الأخرى ، ولا يكون