الحكم ، ولا يعارض باستصحاب الجزء وضمه إلى الوجدان كما لا يخفى.
الكلام حول تعاقب الحالتين المتضادتين
بقي الكلام في انه ، هل يجري الاستصحاب فيما تعاقب حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة ، وشك في ثبوتهما وانتفائهما ، للشك في المقدم والمؤخر منهما ، أم لا؟ والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة المتقدمة إنما هو من ناحية الموضوع ، وما ذكر في وجه عدم الجريان قولان :
اما الأول : فموضوع المسألة المتقدمة هي الموضوعات المركبة ، وموضوع هذه ، هي الموضوعات البسيطة ، وايضا المستصحب في المقام بقاء الحادث ، وهناك العدم الثابت قبل حدوثهما.
واما الثاني : فاستدل في المقام لعدم الجريان : بان زمان المتيقن ليس متصلا بزمان المشكوك فيه ، وفيما تقدم ، بعدم اتصال زمان المشكوك فيه بزمان اليقين ، أضف إلى ذلك كله ، انه في هذه المسألة ، كل من الحادثين رافع للآخر.
وكيف كان فالكلام يقع في موردين ، الأول في مجهول التاريخ ، الثاني في معلومه.
اما المورد الأول : فقد استدل لعدم جريان الأصل فيه بوجوه :
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)