اهميتها وترتب فروع عليها لم تنقح في كلماتهم ـ وحاصلها.
لو اختص بعض الأطراف بأصل طولي
انه إذا اختص بعض الأطراف باصل طولى ، فهل يكون هو أيضاً ساقطا ، أم لا؟ أم هناك تفصيل وجوه وأقوال :
وتنقيح القول في المقام : انه ان كان الأصل في ما يجري فيه اصل واحد مسانخا مع الأصل الحاكم في ذلك الطرف ، كما لو علم بوقوع النجاسة في الماء أو على الثوب ، إذ الأصل الحاكم في الماء هو أصالة الطهارة ، وهي مسانخة مع أصالة الطهارة في الثوب وفي الماء يجري اصل طولي غير مسانخ لهما وهو أصالة الحل فإنه يشك في الحلية والحرمة من جهة النجاسة.
وفي هذه الصورة لاوجه لسقوط الأصل الطولي ، فإن الأحكام الشرعية مجعولة بنحو القضية الحقيقية ، فقاعدة الطهارة على سعة دائرة مصاديقها مجعولة بجعل واحد ، وعليه : فحيث ان جعلها بنحو يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي في امثال المثال ، غير ممكن ، وبنحو يشمل أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح.
فلا محالة لا تكون مجعولة في شيء من الطرفين ، فالشك في الحلية والحرمة شك واحد مورد لاصالة الحل بلا معارض.
وبتقريب آخر : ان دليل أصالة الطهارة نعلم بتخصيصه ، وعدم شموله للمقام ، واما دليل أصالة الحل فهو باطلاقه يشمل الطرف المعين ، فلا موجب