الصفحه ٢٧٤ :
في مال الغير ،
وعلى التقديرين لا مورد إلا لإحدى القاعدتين إذ ليس الا حكم واحد والآخر عدم الحكم
الصفحه ٣٢٣ :
العقلاء في
محاوراتهم ومعاملاتهم ومراسلاتهم على البناء على بقاء الحالة السابقة ، ولو لا ذلك
لاختل
الصفحه ٤١٢ :
والكلام فيه ،
تارة يقع في الشرط والمانع ، وأخرى في الشرطية والمانعية.
اما الأول : فبناء
على عدم
الصفحه ٣٤٩ :
بتحصيل البراءة من
البناء على الأكثر ، والإتيان بالركعة المشكوك فيها مفصولة ، فيكون المراد انك
الصفحه ٢٢٠ :
ويتوجه عليه ان
نفي العنوان الثانوي تشريعا واخراجه عن عالم التشريع ، تارة يكون حقيقيا ، واخرى
يكون
الصفحه ٣٠١ : (ع)
وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، يدل على ان علة تحريم الخمر ، والميتة
والدم ولحم الخنزير إنما هي
الصفحه ٤٠٢ :
شرعيا على فرضه
ولا نعقل ان يكون صفة اوجدها الشارع في السبب إذا الذات لا تتغير بالتشريع عما هي
الصفحه ٤٢٠ :
هو على طبيعي الحجة لا على اليقين خاصة ، فلو ثبت حجية شيء ، يدخل تحت هذا الدليل
فلو قامت الأمارة على
الصفحه ٩٨ : ، اما لكونه هو الواجب ، أو لكونه جزء الواجب ، والزائد عليه مشكوك
الوجوب ، فيجري فيه قبح العقاب بلا بيان
الصفحه ١٠٣ :
فيرد عليه : ان
الشيخ الأعظم يدعي ان تحصيل الغرض لعدم التمكن من احرازه لا يجب فاللازم هو مراعة
الصفحه ١٠٥ : الطهارة الحدثية على القول بأنها امر معنوى متحصل من
الأفعال الخاصة ، ولكن المحصل لها بيانه وظيفة المولى ولا
الصفحه ٢١٩ :
الحديث) (١) فيكون النفي ، نفيا للمعلول ، بلسان نفي علته فيدل على ان
الفعل الصادر في حال الخطاء أو النسيان
الصفحه ٥٤٨ :
إطلاق له بالإضافة
إليه ، فإطلاقه بالنسبة إليه يحتاج إلى قيام دليل آخر.
ثم انه رتب على
ذلك انه
الصفحه ١٨٦ : اشتراط ان لا يكون على خلافها دليل اجتهادى ، لا خصوص قاعدة الضرر.
أقول : الظاهر ان
نظر الفاضل التوني ليس
الصفحه ١٨٨ :
ذمة المكلف بمال
الناس.
واخرى يكون الحكم
الالزامي حكما واقعيا مترتبا على مطلق الاباحة واقعية