الروايات فلا يتم ذلك لعدم اخذ عنوان الفحص أو عدمه في لسان دليل كي يرجع في تعيين مفهومه إلى العرف.
ولو استدل له بعدم صدق عنوان الجاهل والشاك وغير العالم على ذلك المكلف ، كان اولى ، وان كان ذلك أيضاً محل تأمل ونظر.
الكلام حول ما أفاده الفاضل التوني
ثم انه ذكر الفاضل التوني (١) على ما نسب إليه الشيخ الأعظم (٢) انه يعتبر في جريان اصل البراءة شرطان آخران :
الشرط الاول : ان لا يكون إعمال الأصل موجبا لتضرر مسلم. وإلا فلا يجري ومثل له بما لو فتح انسان قفصا فطار العصفور ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو امسك رجلا فهربت دابته. فإن إعمال البراءة فيها يوجب تضرر المالك في هذه الموارد.
وأجاب عنه الشيخ (٣) وتبعه المحقق الخرساني (ره) (٤) بأنه وان لم تجر البراءة في موارد جريان قاعدة نفي الضرر إلا انه حقيقة لا يبقى لها مورد بداهة ان الدليل
__________________
(١) في مقدمة الوافية في الأصول ص ٢١. وفي صفحة ١٩٣.
(٢) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٢٩.
(٣) فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٢٩.
(٤) كفاية الأصول ص ٣٧٩.