ودعوى عدم جريان أصالة عدم حدوث الفرد القصير بعد العلم بارتفاعه.
مندفعة بان الميزان في تعارض الاصلين ملاحظة حال الحدوث ولا اشكال في تعارضهما عند حدوث أحدهما ، وقد مر انه عند انعدام احد الطرفين أو خروجه عن محل الابتلاء لا يجري الأصل في الطرف الآخر ، ان كان ذلك بعد التعارض والتساقط.
ولكن هذا الجواب يتم في الموارد التي يجري الأصل في الفرد القصير كما لو علم بالحدث المردد بين البول والمني.
واما في المورد الذي لا يجري الأصل في الفرد القصير لعدم الاثر كما لو علم بان يده تنجست اما بالبول ، أو الدم فغسلها مرة واحدة ، فلا محالة يشك في بقاء النجاسة ، إذ لو كان الملاقى هو البول ، فهي باقية ، ولو كان هو الدم فقد ارتفعت : فان اثر الملاقاة مع الدم لزوم الغسل مرة واحدة ، وهو معلوم ، فلا يجري الأصل في عدمه ، فيجري في الملاقاة مع البول.
الشبهة العبائية المعروفة
وفي المقام اشكال ثالث : أورده بعض الاكابر (١) وهو ان لازم جريان
__________________
(١) المشهور والمتداول في عدّة كتب أن هذا الاشكال الذي عُرف بالشبهة العبائية للسيد اسماعيل الصدر أورده في النجف الاشرف في زمن الآخوند الخراساني ، وبعدها صار موردا للنقاش.