واستدل له : بان استصحاب عدم تحقق مجهول التاريخ إلى زمان العلم بتحقق الآخر يقتضي تأخره عنه ، فلو علم انه توضأ في أول الزوال ، وعلم أيضاً بالحدث ، وشك في تقدم الحدث على الوضوء ، وتاخره عنه يجري استصحاب عدم الحدث ، إلى زمان الوضوء ، وهو يقتضي تأخر الحدث عن الوضوء.
وفيه : ان هذا الأصل لا يترتب عليه هذا الاثر ، إلا على القول بالاصل المثبت ، لفرض ترتب الاثر على تأخر الحدث عن الوضوء ، ليكون رافعا لاثره ، ولا يثبت ذلك باستصحاب عدم الحدث إلى زمان الوضوء.
فتحصل ان الاظهر جريان الأصل في كل منهما في نفسه ، وفي حالة تعارض الاصلين لو علم بهما وشك في المتقدم منهما والمتأخر ، من غير فرق بين الجهل بتاريخهما ، وبين ما لو علم تاريخ أحدهما ، ففي المثال ، لا بدَّ من الوضوء لقاعدة الاشتغال.
جريان الاستصحاب في الاعتقاديات
التنبيه الثاني عشر : في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية المطلوب فيها العلم واليقين ، كالنبوة والإمامة واطال الشيخ الكلام في هذا التنبيه (١) ، وملخص القول ، انه يقع الكلام في جهات :
الجهة الأولى : انه يعتبر في الاستصحاب زائدا على اليقين والشك وكون
__________________
(١) وهو الأمر التاسع من التنبيهات ، فرائد الأصول ج ٢ ص ٦٧٢