المأمور به مقوما له : غير تام.
ففي جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة العقلية ، والشرعية عن وجوب الأكثر.
الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة
ثم انه ينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأول : إذا ثبت جزئية شيء للمأمور به ، أو شرطيته له في الجملة ، ودار الأمر بين كونها مطلقة شاملة لحال النسيان ، فيبطل المأمور به بتركه ولو نسيانا ، أم يختص بحال الذكر فلا يبطل؟
وقد عنون ذلك في كلمات الاصحاب بأنه إذا ثبت جزئية شيء للمأمور به وشك في ركنيته.
وكيف كان فتنقيح القول بالبحث في جهات :
الجهة الأولى : في إمكان تكليف الناسي بغير المنسي ، واستحالته.
الجهة الثانية : فيما تقتضيه الأصول اللفظية.
الجهة الثالثة : فيما تقتضيه الأصول العملية.
١٢٦
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)