بعضها حكم أصولي وبعضها حكم فرعي.
اعتبار اتحاد القضيتين
الأمر الرابع : قال في الكفاية (١) فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في مورده القطع بثبوت شيء والشك في بقائه ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة انتهى.
والصحيح ان يقال ان النقض والإبقاء حيث لا يصدقان إلا مع اتحاد القضية المتيقنة والمشكوك فيها ، وإلا فمع التغاير لا يكون إبقاءً ولا نقضا كما لا يخفى ، فيستكشف من ذلك ان اللازم هو اليقين السابق والشك اللاحق.
واما ما أفاده المحقق الخراساني فيرد عليه ان تعريف الاستصحاب بما ذكر ، لا يصلح دليلا لاعتبار ذلك فليكن التعريف غير تام.
ثم ان المحقق الخراساني أفاد (٢) ان الاتحاد لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية ، واما في الأحكام الشرعية ، فقد أشكل عليه بأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاءً وإلا لا يتخلف ، الحكم عن موضوعه.
أقول : يرد عليه ان ما أفاده من ان الاتحاد لا غبار عليه في الموضوعات ، لا
__________________
(١) كفاية الأصول ص ٣٨٥.
(٢) المصدر السابق.