وكان خروجها قبل ان يتوضأ : فانه في هذه الصورة يجري استصحاب بقاء الحدث الاصغر ، وعدم حدوث الحدث الاكبر ، ويترتب عليهما ارتفاع الحدث بالوضوء ، واستصحاب الحدث الجامع بينهما ، لا يجري لما تقدم في التنبيه الثاني من ان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل في الأحكام. ومنها : الحدث ، يترتب عليه ارتفاع الكلي.
وبعبارة أخرى : ان كل مكلف ، بمقتضى الآية الشريفة (إذا قمتم إلى الصلاة الخ) يجب عليه الوضوء للصلاة ، خرج عنها المحدث بالحدث الاكبر ، فإذا جرى استصحاب عدم كونه محدثا بالحدث الاكبر ، يدخل تحت العام المزبور.
القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي
واما القسم السادس : وهو القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي.
وصورته : ما لو علم بحدوث فرد وارتفاعه ، إلا انه يحتمل ان يكون فرد آخر حادثا مقارنا لحدوث هذا الفرد أو مقارنا لارتفاعه ، فيكون الكلي باقيا ، وهذا يتصور على وجوه : إذ الفرد المحتمل ثبوته وبقائه :
تارة يكون من مراتب ما علم تحققه كالسواد الضعيف المحتمل قيامه مقام السواد الشديد.
وأخرى يكون مبائنا معه ، والثاني على وجهين : إذ الفرد المحتمل المباين :
١ ـ قد يحتمل وجوده مع الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه.