وعليه فحيث يعلم اجمالا باحدهما بعد ما شك في رافعيته ، وكل من الشكين مسبب عن الشك في المجعول الشرعي ، فلا حكومة لأحد الاصلين على الآخر ، ويجرى في هذا المورد ما ذكرناه في مورد الشك في المقتضى ، وهو انه لا يجري الاستصحاب في الحكم الكلي.
الاستصحاب التعليقي
التنبيه الخامس : قد وقع الخلاف بين الاعلام في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المتيقن حكما غير تنجيزي معلقا ومشروطا ، وعدمه ، ويطلق على هذا الاستصحاب الاستصحاب التعليقي تارة ، والمشروط أخرى ، باعتبار كون القضية المستصحبة قضية تعليقية حكم فيها بوجود الحكم على تقدير امر آخر ، ومثلوا له ، باستصحاب حرمة ماء العنب ، فيما إذا جف وصار زبيبا ثم غلا.
والبحث في جريان هذا الاستصحاب وعدمه ، يكون مبتنيا على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية ، واما بناءً على عدم جريانه فيها كما هو المختار على ما عرفت ، فلا وجه للنزاع أصلاً كما لا يخفى.
وايضا إنما يصح هذا النزاع على القول بمعقولية الواجب المعلق وثبوت الحكم المعلق ، وإلا فبناءً على عدم ثبوت الحكم المعلق كما ذهب إليه
![زبدة الأصول [ ج ٥ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4022_zubdat-alusul-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)