الصفحه ٣٨٢ :
الاتفاق على ان الحكم الشرعي في مورد التكليف الذي لم يصل بنفسه ولا بطريقه هو
الترخيص.
الثالث : دعوى
الصفحه ٤١٤ : ءة.
أضف إلى ذلك كله
ان الاستصحاب الذي قربناه يكون حاكما على أدلة الاحتياط والتوقف.
الاستدلال بحكم العقل
الصفحه ١٨٥ :
النادر الذي لم
يفت به المشهور.
اما الاولان
فسيأتى الكلام فيهما في مبحث التعادل والتراجيح
الصفحه ٤١٨ : تعبديا ، فكما ان العلم
الحقيقي يوجب الانحلال كذلك العلم التعبدي.
وبالجملة : بعد
اعطاء الشارع صفة
الصفحه ٤١ :
شرب المائع بلا
اختيار ، ألا ترى ان من قتل شخصا باعتقاد انه زيد فبان انه عمر : فانه لا شبهة في
انه
الصفحه ٣٩ : وضوح عدم كونه بهذا العنوان ذا
مصلحة أو مفسدة في نظر العقل ، واضح.
ويرده ان المدعي
لا يدعي كون العلم
الصفحه ١٠٦ : مع عدم العلم به تفصيلا
، وعليه التزم في المقام بإمكان جعل الترخيص في كل من الأطراف فيجيء في محله انه
الصفحه ٣٣٥ :
وفيه : أولا : انه
لو اريد به الجامع بينهما ، المنطبق على الفعل تارة ، وعلى الحكم أخرى ، وكان
الصفحه ٣٨٩ :
الاستدلال على البراءة بالاستصحاب
ثم انه ربما يستدل
على البراءة بالاستصحاب ، وتقريبه على نحوين
الصفحه ٣٧ :
٤ ـ بناء العقلاء.
ويرده انه لعله
على الإرادة لا على الفعل.
٥ ـ انه إنما يحكم
بالاستحقاق من
الصفحه ١٠١ :
والمحقق الخراساني
(ره) (١) يدعي ان المناسب في المقام هو البحث عن كون العلم الإجمالي بالنسبة إلى
الصفحه ١٠٩ : جميع موارد الأمارات على الطريقية
الأمر كذلك.
وثانيا : الحل ،
وحاصله ان احتمال التكليف قد عرفت انه مع
الصفحه ٢٠ : الأول : قد
طفحت كلمات الأصحاب بأنه يجب العمل على وفق القطع ، ولزوم الحركة على طبقه ، وانه
يوجب تنجيز
الصفحه ٢٤ :
الفعل ، وهو لا
يجتمع مع الحرمة.
وان شئت قلت : ان
الحرمة عبارة عن الزجر عن الفعل مع عدم الترخيص
الصفحه ٢٥ :
وان أريد به ان
الظن في حال الانسداد كالعلم يستقل العقل بمنجزيته لما تعلق به فإذا صح الترخيص في