الصفحه ٥٠ : ، والذي يكون مورد قاعدة الملازمة إنما هو القسم
الأول والمقام من قبيل الثاني فلنا دعويان.
الأولى : ان
الصفحه ٨١ : انه يدل على
انهم مع كونهم عالمين بنبوة نبينا (ص) ، لم يكونوا منقادين له قلبا ولا مقرين بها
باطنا
الصفحه ٩٦ :
انتقاله إليه وعدم
جواز تصرفه فيه مع انهم أفتوا بالجواز.
وفيه : أولا ان
اصل الحكم غير مسلم إذ لم
الصفحه ١١١ :
النكاح ، فيما لو
زوجه امرأة يشك في أنها محرمة عليه فظهر حلّها ، وكذلك لو خالع امرأة أو طلقها وهو
الصفحه ١٣٣ : الأمارة إلى عدمه أو الحرمة ، ويعبر عن ذلك ـ بتحليل
الحرام ـ ولزوم الإلزام بشيء من دون ان يكون فيه مصلحة
الصفحه ١٣٦ :
المسلك إنما تكون في السلوك لا في المتعلق.
ويتوجه عليه أنه :
لا ريب في ان ما فيه المصلحة ليس هو العنوان
الصفحه ١٥٨ :
واما المورد
الخامس : فقد يقال (١) ان حجية الأمارة من الحوادث وكل حادث مسبوق بالعدم فعند
الشك
الصفحه ٣٠٣ :
لا محالة يكون تصرفا في بدنه ـ كلسانه ـ مثلا ، فيجرى فيه ، ما تقدم من الوجهين.
الثاني : ان البحث
عن
الصفحه ١١٩ : .
وقد مر الكلام في
الجميع ، ويضاف إليه انه لو سلم اعتبار قصد العنوان الخاص الذي يصير الفعل حسنا به
لا
الصفحه ١٣٩ : التامة وتصير الأمارة
بذلك فردا اعتباريا للقطع ، والبيان ، والوصول.
ودعوى ان اعتبار
شيء يتصور على قسمين
الصفحه ٢٨٩ :
الأول : ان العسر
والحرج ليس في الجمع بين محتملات كل تكليف من التكاليف الواقعية كي يرتفع ذلك
الحكم
الصفحه ٤١٩ : الظاهري على
اختلاف المسلكين.
وعليه ففي أول
البلوغ الذي يعلم بوجود أحكام يعلم أيضاً بوجود أمارات منجزة أو
الصفحه ٤٢٨ :
الذي خرج فيثبت انه حيوان لا يكون معنونا بعنوان الخاص ، فيشمله العموم.
ودعوى عدم تمامية
ذلك في القسم
الصفحه ٤٧٦ : التنزيلية وغير التنزيلية وانه ليس هناك إلا اللاحرجية العقلية ، الذي
اختاره المحقق النائيني (١).
فقد استدل
الصفحه ٣١٦ : بما ، في سابقتها ، لورودها في الرد
على الكفار الملتزمين بترك الفعل الذي ليس فيما فصل دليل على حرمته