الصفحه ٤٣٧ :
بلحاظ الأوامر
المتعلقة بها على ما ستعرف في المورد الثالث.
أفاد (١) انه يمكن تصحيح الاحتياط في
الصفحه ١٥٤ : عدم جواز الاستناد يستكشف عدم الحجية ، وحيث ان
مبنى الشيخ في الأمارات ، جعل الطريقية ، فهذا الاشكال لا
الصفحه ٤٣٨ : الاحتياط مستحبا نفسيا.
ويترتب عليه ، انه
يتجه الفتوى باستحباب العمل الذي يحتمل كونه مامورا به بالامر
الصفحه ٤٧٢ :
ومما ذكرناه يظهر
ما في كلام المحقق الخراساني (١) حيث انه قال في آخر هذا التنبيه والفرد المشتبه
الصفحه ٢١ :
نعم يصح جعل وجود
القطع نفسه ، لكنه غير جعل الطريقية له ، الذي هو محل الكلام هذا بالنسبة إلى
الجعل
الصفحه ٣٢ : .
الرابع : استحقاق
العقاب عليه إذا لم يكن الفعل المتجري به واجبا واقعا.
وحق القول في
المقام انه ان قلنا
الصفحه ٧٢ : يلتزم بالتأكد ، فلا مانع من تشريع الحكمين بخلاف ما
لو كان بينهما عموم مطلق إذ جعل التكليف الثاني الذي هو
الصفحه ١١٤ :
وفيه ، أولا : أن
من يأتي بعملين يعلم بوجوب أحدهما إنما يقصد الإتيان بكل منهما باحتمال الأمر
الخاص
الصفحه ١٧٢ : هذا الاصل لا يكون الظهور محرزا كي يجري
أصالة الظهور ، على انه قد عرفت لزوم مطابقة الدليل لمورد المحاجة
الصفحه ٢٢٩ : الذي يحسن الحذر منه ملازم لحجية قول المنذر ، ومعها يجب
التحذر فتدبر فانه دقيق.
الثاني : ان مقتضى
الصفحه ٢٧٧ :
والمرجوح ، هو
القول بان المظنون ، أو الموهوم حكم الله أو العمل بمقتضاه.
الثاني : ان الوجه
الصفحه ٣٠٩ : ، والذى يفيد في مقام الاستدلال على عدم
الملازمة عدم الاستحقاق.
بان هذا مستلزم
للتناقض إذ الآية ان دلت
الصفحه ٣١٨ :
الثاني : ما أفاده
المحقق الخراساني في حاشيته (١) على الكفاية وحاصله : ان اضلاله تعالى إنما هو
الصفحه ٣٩١ :
الشارع ، واستصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي من الأصل المثبت الذي لا
نقول به.
وفيه : ان عدم
الصفحه ٤٣٣ :
بالاحتياط الذي ورد في الأخبار أمر مولوي نفسي ، وهو يكفي في العبادية.
الثالث : ان
الاحتياط في العبادات أمر