الصفحه ٣٩٧ :
واما الطائفة
الثانية : فلان المراد بالتقوى ان كان هو الوقاية من عذاب الله ، فارتكاب محتمل
التحريم
الصفحه ٧١ :
اخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مثله
واما المورد
الثالث : وهو اخذ القطع بالحكم في موضوع مثله
الصفحه ٧٣ : ء
الله تعالى في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، ان هذا أمر غير معقول ، إذ كل
ما اخذ في الموضوع في مقام
الصفحه ١٤٧ : الموضوع بجميع قيوده
وعدمه ، فمع التحقق لا يعقل عدم فعلية الحكم ، كما انه مع عدم تحققه لا يعقل
فعليته
الصفحه ١٥٥ : الشبهة شبهة مصداقية للعام ،
وضرورى انه لا يجوز التمسك بالدليل إلا مع احراز صدق موضوعه.
وأورد عليه
الصفحه ٣٣٣ : فيختص الحديث بالشبهة الموضوعية.
الثاني : ارادة
الحكم منه.
الثالث : ارادة
الجامع بينهما فيعم كلتا
الصفحه ٣٦٧ :
أصلاً لا ذهنا ولا خارجا ، وذلك لا يتصور إلا في الشبهة الموضوعية ، كالمائع
المشكوك كونه خمرا أو خلا : إذ
الصفحه ٤٤٢ : على ترتب الثواب على نفس
العمل الذي بلغ عليه الثواب برواية ضعيفة غير معتبرة ولا اشكال في انه لا يترتب
الصفحه ٦٠ : .
وإنما الخلاف في
قيامها مقام القطع الموضوعي والأقوال فيه ثلاثة
الأول : قيامها
مقامه مطلقا.
الثاني
الصفحه ١٥٧ : الإنشاء مهملا ، والمعلوم عدمها غير تلك المرتبة فيجتمعان ، لا ان العلم يوجب
انعدام الشك.
ولكن يمكن
الصفحه ٢٦٢ : ذلك فيكون مفاد العام أو المطلق حكما غير
الزامي كقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ)(٢) ومفاد الخبر
الصفحه ٤٤٣ :
وثانيا : انه قد
عرفت ان مفاد هذه النصوص ليس حجية خبر الضعيف في باب المستحبات ، بل استحباب العمل
الصفحه ٢٦٠ : انكار بقائه مكابرة.
فالحق في الجواب ان
يقال ان العلم الإجمالي وان كان باقيا إلا ان الذي يفيد ، لعدم
الصفحه ٤١٧ : موارد الأمارات من خبر الواحد وغيره.
الثالث : العلم
الإجمالي بوجود الأحكام في خصوص الأخبار ، للعلم بعدم
الصفحه ٤٦٣ : ء المستحب.
ولكن الذي يرد على
ذلك ان الوضوء مستحب نفسي فلو توضأ للغاية المفروضة بما انه يقصد الوضوء ، لا