الصفحه ٧٦ : المماثل ، واستند في ذلك
إلى ما أفاده في وجه إمكان اخذ الظن بحكم في موضوع حكم ضده وستقف عليه وما يمكن ان
الصفحه ٣٥٣ :
هذا النكاح لان ما
وقع لا حكم له ، وما له حكم لم يتعلق الاكراه به.
فان قلت انه يرتفع
شرطية
الصفحه ٣٨٨ :
وفيه : انه يمكن
ان يعكس إذ جريان قاعدة قبح العقاب يتوقف على عدم البيان توقف الحكم على موضوعه
الصفحه ٢٥٥ :
ومنها : ما عن
المحقق الخراساني (١) وهو ان الأدلة منصرفة ولا اقل ان المتيقن منها خصوص الظن
الذي لم
الصفحه ٦١ :
فلنا دعويان :
الأولى : عدم قيام
الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية
الصفحه ٤٦٧ :
مثله تجرى البراءة في الشبهة الموضوعية إذ العقاب ، إنما يترتب فيما إذا علم بوجود
ذلك الموضوع في الخارج
الصفحه ٥٠٦ :
فهرس الموضوعات
المقصد السادس
الصفحه ٤٤٩ : الصادق (ع) في ما عن كتاب الإقبال لابن طاووس (من بلغه شيء من الخير) فانه
اعم من بلوغه على الفعل أو الترك
الصفحه ٣٥٨ :
إلا ان الذي يرد
عليه انه ضعيف السند بزكريا بن يحيى الذي هو مجهول.
الاستدلال على البراءة بروايات
الصفحه ٣٨٤ : للتكليف ورافعة لموضوع قاعدة
قبح العقاب بلا بيان.
وبعبارة أخرى : ان
موضوع كل منهما مع قطع النظر عن الأخرى
الصفحه ٢٨ :
الثانية : ان
العناوين الحسنة قسمان ، الأول : ما لا يكون مرتبطا بالمولى من حيث انه مولى
كالإحسان
الصفحه ١٣٨ : والتعذير.
وبالجملة في مورد
الأمارات غير العلمية بما ان موضوع حسن العقاب ، وهو البيان والوصول غير موجود
الصفحه ٦٩ :
موضوعه ، إلا ان
العلم لا يتوقف على شخص هذا الحكم بل على ماهية الحكم لاستحالة تقوم العلم بما هو
الصفحه ٦٢ : في موضوعه القطع.
كما انه على ما
اختاره المحقق الخراساني (ره) (١) ، من ان المجعول في باب الأمارات هو
الصفحه ٣٦٨ : الترديد فلا يكون اشتماله على التقسيم قرينة على
اختصاصه بالشبهات الموضوعية.
وفيه : ان لفظ
الشيء من