وكذلك الملاك؟
أو يكون على خلاف تلك المسألة ويحكم بالتعيين؟ وجهان بل قولان :
وقد اختلفت كلمات المحقق النائيني (١).
ففي المقام يبنى على أصالة التخيير (٢) ، وفي مسألة دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعيته (٣) ، اختار تقدم محتمل الأهمية.
ومحصل ما أفاده في وجه تقديم محتمل الأهمية : ان المقام من صغريات باب التزاحم ، واحتمال الأهمية من مرجحات ذلك ، وذكر في وجه كونه من صغريات ذلك الباب ان لكل حكم اثرين ومقتضيين : الأول ، امتثاله ، الثاني : إحراز امتثاله ، والعقل مستقل بهما ، فكما انه إذا لم يتمكن من امتثال الحكمين معا يكون من ذلك الباب ، كذلك إذا لم يتمكن من ترتيب الأثر الثاني ، بالنسبة إلى الحكمين ، أو لم يتمكن من ترتيب الأثر الأول لاحد الحكمين مع ترتيب الأثر الثاني للآخر ، يكون من باب التزاحم ، لان حقيقته هو التنافي بين مقتضيات الأحكام وآثارها ، والمقام كذلك : فان المكلف لا يتمكن من امتثال كل من الحكمين ، وامتثال الآخر وإحرازه ، فيقع التزاحم بين الحكمين.
وفيه : أولا : النقض ، بان لازم ما أفاده من الدخول في باب التزاحم هو الحكم بالتخيير بين الموافقة القطعية لاحدهما والمخالفة القطعية للآخر ، وبين
__________________
(١) كما نسب إليه ذلك تلميذه السيد الخوئي في دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٤٠.
(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٣٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٠٥.
(٣) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢٣٧ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٤٠٨.
![زبدة الأصول [ ج ٤ ] زبدة الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4021_zubdat-alusul-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
