الصفحه ١٧٨ : قاعدة ، أو إطلاق ، أو خبر ، فهو في
نفسه لا يكشف عن رأى المعصوم ، ولا عن وجود دليل معتبر غير ذلك في البين
الصفحه ٢٠ : الحكم.
وتنقيح القول في
هذا الموضع إنما هو بالبحث في مقامات :
الأول : في ان
طريقية القطع بمعنى انكشاف
الصفحه ٤٠٤ :
الشبهة خير من
الاقتحام في الهلكة ، الدال بالمطابقة على انه في مورد كل شبهة لو كان تكليف يعاقب
على
الصفحه ٤٢٣ :
شربه الذي هو الموضوع للبراءة ، أم كانت حكمية كما إذا شك في جواز وطء الحائض بعد
انقطاع الدم وقبل
الصفحه ٣٥٤ :
توضيح ذلك ان
الحسد عبارة عن صفة رذيلة في النفس موجبة لكراهة كون غيره من الاخوان متنعما ، وحب
زوال
الصفحه ١٧٤ :
الخبرة لا يعتبر
فيه ذلك ، نعم يعتبر كون خبره مفيدا لمرتبة من الوثوق والاطمينان ، لتسكن معه
النفس
الصفحه ٢١٧ : السيد لزم تأخره عنه تأخر الحكم عن موضوعه ، فيلزم تأخر ما هو متقدم وهو
محال.
وفيه : ان المحكى
بخبر
الصفحه ٢٨٣ : ، للاجماع ، والضرورة ، فان الاحتياط وان كان حسنا في نفسه ، إلا انه لا
يكون حسنا فيما إذا استلزم انحصار
الصفحه ٤٣ :
عنه ، من ان لازم
مبغوضية إضافة الفعل مبغوضية نفس الفعل ، لكونه مقدمة للإضافة المذكورة.
نعم ، لو
الصفحه ٤٤٥ :
ترتب الثواب ،
وهذا لا ينافي استحبابه مطلقا وفي نفسه لأنه إذا لم يكن الفعل مما يشتاق إليه
الإنسان
الصفحه ٤٥٢ : ذلك الدليل المعتبر فان ما ينفيه إنما هو استحبابه بعنوانه الأولي.
وفيه : ان المدعى
ليس هو التنافي بين
الصفحه ٢٣٥ : الجواب عن ذلك ، بان نفس الآية تدل على ان ما انذر به
المنذر يكون من الأحكام لان قول المنذر إذا جعل طريقا
الصفحه ٨ :
مسائله إنما هي ما
تفيد في مقام إقامة الحجة على حكم العمل شرعا ، يحتمل أن يراد بها معناها المصطلح
الصفحه ٢١ :
نعم يصح جعل وجود
القطع نفسه ، لكنه غير جعل الطريقية له ، الذي هو محل الكلام هذا بالنسبة إلى
الجعل
الصفحه ٣٥١ : يطاق واضطر إلى تركه فلا يشمله الحديث
لان الظاهر منه كونه في مقام بيان ان مخالفة التكليف مع طرو احد هذه