الصفحه ١٣٥ : .
بمعنى : ان قيام
الحجة يكون سببا لحدوث مصلحة في نفس السلوك بلا تأثير على المصلحة الواقعية أو
استلزامه
الصفحه ٢٥٤ : الحكم باتحاد المسلك لعدم المانع عن الحكم بالاتحاد.
فالصحيح ان يورد
عليه بان ، عدم ثبوت التخصيص يكفي في
الصفحه ٤٤٤ :
التحفظ على أمرين :
أحدهما ان الفعل
الذي لا نفع دنيوى فيه ولا يكون للمكلف داع ، من قبل نفسه لاتيانه ، لا
الصفحه ٣٨٧ : هو نفس الشك في التكليف ،
فموضوع قاعدة القبح يكون باقيا ، وهذا بخلاف العكس فان قاعدة القبح توجب رفع
الصفحه ٤٤٦ :
المحقق الخراساني (٤) في الأخبار المتضمنة للقيد من كونها ارشادا إلى حكم العقل
لكنها لا توجب تقييد إطلاق
الصفحه ٢٦٨ : الحكم المذكور بعد اطباق العقلاء عليه في جميع
امورهم.
ولذا استدل به
المتكلمون على وجوب شكر المنعم
الصفحه ٢٠٩ : المفهوم من الأمر الإرشادي ، وان كان
المراد منه الوثوق لزم خروج المورد عن تحت الحكم المذكور في المنطوق ، إذ
الصفحه ٦٢ : عنه بتنزيل الأمارة منزلة القطع ، ومرجعه إلى التوسعة في القطع موضوعا وجعل
فرد تعبدي له.
وعليه فكما
الصفحه ٢٧٣ : والمفاسد في المتعلقات وخالفتهم المحقق
الخراساني (١) والتزم بانها تابعة للمصالح في نفس الجعل.
وأورد عليه
الصفحه ٣٧٧ : " بعلى" فيما إذا أريد تفهيم
الإشراف ، وربما يكون الوارد أمرا له محل في نفسه ، كالأمر والنهي فيقال ورد فيه
الصفحه ٢٢٤ : ناظرة إلى نفس الاحكام الاولية في ظرف معين
فتكون مضيقة لدائرة الحكم فالوجوب الفلاني مع الضرر يرتفع وهكذا
الصفحه ٩٨ :
نفس إنكاره لها
رجوعا ، واما على فرض كونه بيعا فلامتناع المشترى من أداء الثمن ، فيكون البائع
الصفحه ٤٣٧ : العبادات بالامر بالاحتياط في الأخبار
، بدعوى ان ذلك الأمر مولوى نفسي ، ومتعلق بذات الفعل العبادي ولا يكون
الصفحه ٣٦٩ : .
والظاهر حجية
الخبر نفسه فانه في عوالي اللآلي نسب الخبر إلى النبي (ص) جزما.
وتقريب الاستدلال
به انه يدل
الصفحه ٥٩ : العمل ، مثلا العلم بوجود الأسد
في الطريق يقتضي الفرار عنه واما نفس وجود الأسد ، فهو لا يقتضي ذلك كما لا