الصفحه ٤٤٨ : بالمطابقة أو الالتزام ، وكونه دالا بالالتزام في
المورد الثاني على ترتب العقاب على تركه أيضاً ، لا يمنع من
الصفحه ٤٧١ : شرعيا أو موضوعا ذا حكم ، إذ المترتب عليه فراغ
الذمة ، وهذا إنما هو في مترتبة الامتثال.
اجبنا عنه
الصفحه ٤٧٤ : على وطئها أو على الترك ، وأما في الشبهة الحكمية فلم اظفر
بمورد يكون الأمر دائرا بين الوجوب والحرمة
الصفحه ٤٨٦ : للحاصل
وجدانا.
وعلى الجملة جعل
حكم لا اثر عملي له لغو ، وصدوره من الحكيم محال.
والثاني لا مورد
له في
الصفحه ٣٨٩ : :
التقريب الأول :
استصحاب عدم التكليف الثابت في حال الصغر وعدم استحقاق العقاب على الفعل أو الترك.
وأورد
الصفحه ٤٧٠ : الوجودات لئلا توجد الطبيعة في الخارج ، فان الانزجار عن
الطبيعة لا يكون إلا بالانزجار عن كل فرد ، وترك جميع
الصفحه ١٢٩ : ء العقلاء عليه.
بل مراده بتوضيح
منَّا انه لو ورد من المولى ، دليل ظاهر في حكم يحتمل العبد ، عدم تمكنه من
الصفحه ٤١٤ :
الأولى : اختصاصها
بالشبهات بعد الفحص اما بنفسها أو للإجماع وحكم العقل الذين هما بحكم المخصص
الصفحه ٩٩ : الفرع الأول.
كما انه يظهر مما
ذكرناه في هذه الفروع الحكم في سائر الفروع المذكورة في الرسائل.
الموضع
الصفحه ٣٤٤ :
الحديث.
وفيه : ما تقدم من
ان لسان الحديث ليس هو التنزيل وإلا كان وضعا لا رفعا ، من غير فرق فيه
الصفحه ٣٠٥ : ما ذكره المحقق الخراساني (ره) (٢) من جعل محط البحث مطلق الشك في الحكم الجامع بين الأقسام ،
لان عمدة
الصفحه ٤٨١ : الأقدس قدم جانب الحرمة وحكم بترك الصلاة ـ
وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس والأمر بترك الوضوء.
وفيه
الصفحه ٤٥٠ : روايات
واعتبرها ضعيفة قال : «لا بأس بالعمل بها متابعة لفتوى كثير من علمائنا» وفي نفس
الصفحة في مسألة
الصفحه ٤٠ :
وفيه : مضافا إلى
كونه أخص من المدعى كما هو واضح : ان المراد من الالتفات ، ان كان هو الالتفات
الصفحه ٥٢ : على نفي العقاب على العفو
، وعدم فعلية العقاب ، وما دل على ثبوته على الاستحقاق ، نظير ما ورد في العفو