الصفحه ٢٠٧ : يكون متأخرا عن الشيء رتبة لا يعقل ان
يكون حاكما عليه.
وفيه : أولا : ان
تأخر المفهوم عن المنطوق إنما
الصفحه ٢٦٣ :
القول فيه ، ان
الخبر ، اما ان يكون مثبتا للتكليف كما لو دل الخبر على وجوب السورة في الصلاة ،
أو
الصفحه ٣٤٩ :
غيرها بالالتزام
بالصحة في خصوص الثاني أقوى شاهد على ان مستندهم ليس هو حديث الرفع بل هو حديث (لا
الصفحه ٣٦٨ : الترديد فلا يكون اشتماله على التقسيم قرينة على
اختصاصه بالشبهات الموضوعية.
وفيه : ان لفظ
الشيء من
الصفحه ٤٦٠ : حجية خبر الضعيف في باب
السنن ، واما على ما اخترناه من ان مفاد النصوص استحباب العمل بالعنوان الثانوي
فلا
الصفحه ٤٦٤ : وإنما
الشك يكون في امتثال ذلك التكليف فيجب حينئذ الاجتناب عن كل ما يحتمل خمريته من
باب المقدمة العلمية
الصفحه ٣٣ : الموضوع في المستقلات العقلية خصوصا في باب الإطاعة والمعصية حيث ان الإرادة
الواقعية لا اثر لها عند العقل
الصفحه ١٠٩ : لانسد باب
الاحتياط ، مع انه في فرض عدم التمكن منه ، إما ان يسقط التكليف ، أو يكون مكلفا
بما لا يطاق ، أو
الصفحه ١٦٠ : جريان
استصحاب عدم الحجية.
حجية الظواهر
إذا عرفت ما
ذكرناه ، فيقع الكلام في الأمارات المعتبرة ، أو
الصفحه ١٨٨ :
والحق في الجواب
ان يقال ان الأمر بالاخذ لا يكون ارشادا إلى الحجية ، بل إلى ترجيح احدى الحجتين
على
الصفحه ٢٧٤ : النظامية ، ومفاسد اكل مال الغير وقتل النفس المحترمة
وغيرهما.
الأمر الثاني : ان
للعقل حكمين في باب الإطاعة
الصفحه ٤١٢ :
لدينك (١)
وقول أمير
المؤمنين (ع) في خبر داود بن القاسم الجعفري عن الإمام الرضا (ع) لكميل بن
الصفحه ١٢٢ :
المحتمل ، فانه
لاحتمال سقوط الأمر لا مجال لقصد الوجه.
وفيه : مضافا إلى
ما تقدم من عدم اعتبار
الصفحه ٢١٣ : الخبر في مورد الموثق مما يكون الحلية مستندة إلى اليد والاستصحاب لا يلازم
عدم حجيته فيما لا معارض له
الصفحه ٣١٨ :
الثاني : ما أفاده
المحقق الخراساني في حاشيته (١) على الكفاية وحاصله : ان اضلاله تعالى إنما هو