الصفحه ٤٦ : صورة المصادفة للواقع ، والمخالفة له ، يكون غير ممكن ،
لان الالتفات إلى الموضوع مما لا بد منه والمتجري
الصفحه ٤٨ :
بين العنوانين
عموما من وجه ، أو تكون عموما مطلقا ، فانه في المورد الثاني أيضاً يصح جعل
التكليف
الصفحه ٤٩ :
وصدوره من الحكيم محال.
الثانية : ان التكليف
المولوي يتأتى فيما يكون موجبا للثواب على الموافقة والعقاب
الصفحه ٥٥ :
الثاني : في أقسام
القطع.
أما الأول : فقد
يقال كما في الدرر (١) بأن المراد من أخذه على وجه
الصفحه ٨٧ : :
الأول : في الصغرى
وانه ، هل يحصل القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب والسنة أم لا؟
الثاني : في انه ،
هل
الصفحه ١٢٥ :
المقصد السابع
في الأمارات المعتبرة شرعا
وبعبارة أخرى : في
بيان ما يكون من الطرق الناقصة
الصفحه ١٣٤ :
والجواب عنه إنما
هو بأحد وجهين :
الأول : ان
المصلحة أو المفسدة الواقعية ليست بمرتبة من الأهمية
الصفحه ١٧٨ :
ومنها : دخول
الإمام في المجمعين :
اما بدخوله في
جماعة افتوا بفتوى معين مع عدم معرفته بشخصه
الصفحه ١٩١ :
والخبر الواحد ،
الذي ادعى السيد المرتضى (١) وشيخ الطائفة (٢) وجمع من القدماء ، عدم حجيته.
غير
الصفحه ١٩٤ :
ومنها : ما تضمن
ان ما لا يوافق كتاب الله غير حجة.
ومنها : ما تضمن
ان ما خالف كتاب الله غير صادر
الصفحه ١٩٥ : الاستدلال بها من وجوه :
الوجه الأول :
مفهوم الوصف حيث انه تعالى أوجب التبين عن خبر الفاسق فيستكشف من ذلك
الصفحه ١٩٦ : ، قبيح وخارج عن الطريقة المألوفة ، نظير تعليل
نجاسة الكلب بملاقاته مع النجس فيستكشف من ذلك ، ان وجوب
الصفحه ٢٠٣ : .
الإيراد الثاني :
ان صدر الآية الشريفة وان كان ظاهرا في المفهوم إلا انه من جهة التعليل ، لعدم
حجية خبر
الصفحه ٢٠٩ :
وأورد عليه بعض
المحققين (١) : بان المراد من التبين ان كان هو العلم ، كان الأمر
إرشاديا ، إذ وجوب
الصفحه ٢١٣ : جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم
بِالْبَيِّنَاتِ)(٢) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة فالأدلة المتقدمة حاكمة ،
أو