الصفحه ٣٣١ :
مورد لاحتمال العقاب.
فيرد عليه ان
المراد من الالزام الظاهري ، ان كان هو الحكم الطريقي المجعول للمشتبه
الصفحه ٣٣٢ : عنوانه ، فليكن
العنوان اعم من الذاتي والعرضي فحينئذ يكون المراد كل جنس فعل كالشرب مثلا لم يعلم
عنوانه
الصفحه ٣٣٣ :
يعلمون الجهل
بعنوان الفعل.
فيدور الأمر بين
احتمالات ثلاثة :
الأول : ارادة
الفعل من الموصول
الصفحه ٣٥٤ :
توضيح ذلك ان
الحسد عبارة عن صفة رذيلة في النفس موجبة لكراهة كون غيره من الاخوان متنعما ، وحب
زوال
الصفحه ٣٩٥ :
عدم جعل الترخيص
للعلم بتحقق أحدهما.
وفيه : انه لا
مانع من اجرائهما معا ، بعد فرض عدم لزوم
الصفحه ٣٩٦ : ان ترك محتمل التحريم من التقوى.
الثالثة : ما دل
على حرمة إلقاء النفس في التهلكة كقوله تعالى
الصفحه ٤١٧ : موارد الأمارات من خبر الواحد وغيره.
الثالث : العلم
الإجمالي بوجود الأحكام في خصوص الأخبار ، للعلم بعدم
الصفحه ٤٢٤ : على أنها من
فعلهم.
وفيه : انه لا
شبهة في أنها من فعلهم ، سواء كانت عبارة عن المسبب ، أو عن نفس
الصفحه ٤٣٠ : الحياة لما تقدم ، في الصورة
الأولى من صور الشبهة الموضوعية.
الثانية : ما لو
شك في قبوله للتذكية من جهة
الصفحه ٤٤٧ :
تتميم في بيان أمور
وتمام الكلام في
هذا التنبيه ، ببيان أمور :
الأول : ان الظاهر
من الأخبار
الصفحه ٤٨٠ : :
الوجه الأول : ان
دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ، فحيث انه لو كان حراما ، ففي فعله المفسدة ،
ولو كان
الصفحه ٤٨٤ :
بينهما من باب
التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، وان كان حجة من باب الطريقية فالتخيير إنما
يكون من
الصفحه ٤٩٥ :
:
أولا : بان حرمة
قطع الصلاة من جهة اختصاص مدركها بالإجماع على ما حققناه في الجزء الخامس من كتابنا
فقه
الصفحه ٤٩٩ :
الزمانين ، والآخر بحرمته فيه ، وكل من العلمين له مقتضيان : الموافقة القطعية ،
والمخالفة القطعية ، والتزاحم
الصفحه ٢٢ : استحالة العقاب من الحكيم في صورة عدم العصيان لكونه عقابا بلا
بيان ، ومنافيا للحكمة ، كذلك يدرك صحته