الصفحه ٧٤ : وهو يلازم العلم بالفعلية مثلا كون قوله تعالى : (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ
الصفحه ٧٨ : (١) ، من جهة ان المحذور المتوهم ليس إلا اجتماع الضدين ، وهو
مندفع بان الحكم الواقعي الذي تعلق به الظن لا
الصفحه ٨٤ : .
فالمتحصّل مما
ذكرناه انه لا مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، وموارد دوران الأمر
بين المحذورين
الصفحه ٩١ : فراجع.
واما القسم الثالث
: فاستكشاف الحكم الشرعي فيه لا ينكر مثلا يستكشف وجوب المقدمة من حكم العقل
الصفحه ٩٩ :
انه يعلم تفصيلا
بعدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعي.
والجواب عن ذلك
يظهر مما ذكرناه في
الصفحه ١٠٣ : احتمال
التكليف يجوز الارتكاب تمسكا بأصالة البراءة ، ولا مانع من تحصيل العلم بحرمة ما
فعله بالسؤال أو بغير
الصفحه ١٠٨ : العراقي (ره) (٢) وحاصله انه لا شبهة في ان العلم الإجمالي يوجب تنجز الحكم
الواقعي بما له من الوجود الخارجي
الصفحه ١١٣ :
متمكنا من الامتثال العلمي ، وفيها قولان ، وفي الرسائل (١) لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق
الصفحه ١٢١ : الاختلاف فيما يظهر من
الأدلة هل هو التمام أو القصر ، بعد اتفاقهما على الكبرى الكلية ، وهي وجوب تقديم
الصفحه ١٢٦ :
واما ما أفاده
المحقق الخراساني (١) من انه ربما تقتضي الأمارة غير المعتبرة الحجية عقلا عند
ثبوت
الصفحه ١٣١ : الواقع ، بأحد الأنحاء المشار
إليها نقضا منه لغرضه وهو من المستحيل حتى عند المنكرين للتحسين والتقبيح
الصفحه ١٣٣ : الأمارة إلى عدمه أو الحرمة ، ويعبر عن ذلك ـ بتحليل
الحرام ـ ولزوم الإلزام بشيء من دون ان يكون فيه مصلحة
الصفحه ١٤٥ :
الفعلية. وعدم فعليته
ليس من جهة دخل العلم في الفعلية حتى يقال ان ما ذكره في ذيل كلامه في جواب ما
الصفحه ١٤٧ : فعند قيامها لا يكون الحكم ثابتا لا الفعلي منه ولا الإنشائي ، اما الأول
فواضح ، واما الثاني فلانه إنما
الصفحه ١٦٢ : بالوفاق بما يشاهد من ان العقلاء لا يكتفون في الامور المهمة كما في الاعراض
والانفس والاموال بمجرد الظهور ما