الصفحه ٥٠١ : بد من سقوط أحد التكليفين أما تعيينا أو تخييرا على اختلاف الموارد.
وفي المقام
الملاكان تامان
الصفحه ٥٠٧ : ................................................................. ٨٥
القطع
الحاصل من غير الكتاب والسنة.......................................... ٨٦
الفروع
التي
الصفحه ٥٠٩ : من الآيات التي استدل بها للبراءة................................... ٣٠٧
الآية
الثانية التي استدل
الصفحه ٥ : الطيبين الطاهرين سيما
بقية الله في الأرضين أرواح من سواه فداه.
وبعد فهذا هو
الجزء الرابع من كتابنا زبدة
الصفحه ٧ : من تقديم أمور :
الأمر الأول : أن
مباحث القطع خارجة عن المسائل الأصولية ، بل هي أشبه بمسائل الكلام
الصفحه ٨ : : ان
الخمرية من العناوين الواقعية تدور مدار الواقع لا العلم ، ووجوب الاجتناب متعلق
بالخمر الواقعي لا
الصفحه ٢١ : التكويني واما عدم قابليتها للجعل التشريعي ، فلانه لا يتعلق بما هو متكون
بنفسه ، وإلا يكون من اردأ أنحا
الصفحه ٣٢ : ، والهتك يوجب الدخول في زمرة الظالمين فلهذا يستحق العقاب من
المولى والذم من العقلاء ، وهذا الملاك موجود
الصفحه ٣٤ :
الفاعلي.
ثانيهما : ما يكون
متولدا من سوء السريرة وخبث الباطن ، وبينهما فرق واضح ، والذي يوجب
الصفحه ٣٨ : عليه من الحسن أو القبح والوجوب أو الحرمة واقعا ، بلا حدوث تفاوت فيه :
بسبب تعلق القطع بغير ما هو عليه
الصفحه ٤٥ :
الفعل غاية الأمر إما لا مصلحة أو لا مفسدة في الفعل غير الصادر عن الاختيار ، أو
انه من جهة عدم إمكان
الصفحه ٥٦ :
وقد يقال كما في
الكفاية (١) ان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ، ولذا
كان العلم نورا
الصفحه ٥٨ :
أقسام القطع
واما المقام
الثاني : وهو بيان أقسام القطع ، فالظاهر ان المأخوذ منه في الموضوع ينقسم
الصفحه ٦٢ : في موضوعه القطع.
كما انه على ما
اختاره المحقق الخراساني (ره) (١) ، من ان المجعول في باب الأمارات هو
الصفحه ٦٦ : وتعبدا منزلة القطع بالواقع حقيقة لا يخلو من تكلف بل
تعسف انتهى.
ولكن الوجه الذي
ذكره في الحاشية ، لا