الصفحه ٣٧٨ :
قلنا ان الظاهر من
قوله حتى يرد فيه نهى ، ورود النهي في الشيء بعنوانه ، لا بعنوان آخر منطبق عليه
الصفحه ٣٨٢ :
وأما ما أفاده
الشيخ (ره) من التأييد.
فيرده ان التخصيص
مما لا بد منه للزوم إخراج الجاهل المقصر
الصفحه ٣٨٨ : :
فيدفعه ان احتمال
التكليف لا يكون ملازما لاحتمال الضرر.
مع ان دفع المقطوع
منه غير لازم فضلا عن محتمله
الصفحه ٣٩٨ : التحريمية ، بطوائف منها :
الأولى : ما يدل
على حرمة القول والإفتاء بغير العلم ، كخبر زرارة ، سألت أبا جعفر
الصفحه ٤٠٧ :
الشبهة ، فان
الإمام الصادق (ع) فسّره في الموثق بقوله : إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها أو أنها
لك
الصفحه ٤١٦ :
نصب الطرق لا يفيد ان الشارع لم يرد من الواقع إلا ما ساعد عليه الطرق ، بل غاية
ما يفيد لزوم العمل على
الصفحه ٤٣٧ : إلى
__________________
(١) راجع فرائد
الأصول ، حيث قوى ـ الشيخ الاعظم في التنبيه الثاني من المطلب
الصفحه ٤٤٢ : ، فحيث ان
نفس العمل من دون الاستحباب لا معنى لترتب الثواب عليه فلا محالة يستكشف منها
استحباب العمل ، فما
الصفحه ٤٥٢ : الأعظم (ره) (٢) ـ من ان التنافي إنما يكون بين ادلة حجية ذلك الدليل
واخبار الباب وانهما يتساقطان ـ في غير
الصفحه ٤٦٥ :
الأعظم (١) بالنقض بالشبهات الحكمية ، وان ما ذكر من التوهم جار فيها
أيضاً لان العمومات الدالة على حرمة
الصفحه ٤٧٣ : التنبيه السابق ، إمكان كون الأمر بالاحتياط مولويا نفسيا ، وانه الظاهر منه ،
فيكون حسنا شرعا أيضاً
الصفحه ٤٧٤ :
الفصل الثاني : أصالة التخيير
دوران الأمر بين المحذورين
وقبل الدخول في
هذا المبحث لا بد من
الصفحه ٤٧٨ : ،
والحرمة بخصوصها لمشكوكية كل منهما ، ويترتب على كل واحد من الاصلين اثر عملي ، إذ
الأصل الجاري بالنسبة إلى
الصفحه ٤٧٩ : ، وأما كل منهما بالخصوص فيمكن وضعه ، ولا يعتبر في صحة
رفع التكليف عنهما أزيد من إمكان وضع كل منهما
الصفحه ٤٨٦ : القطعيتين ولابدية الاحتمالية والتخيير
العقلي ، فجعله من قبيل طلب الحاصل ، بل من أردأ انحائه فانه تحصيل تعبدي