الصفحه ٢٩٦ :
يكون من المسائل الأصولية لوقوع النتيجة على تقدير الدلالة في طريق الاستنباط.
وبذلك يظهر الحال
في قاعدة
الصفحه ٣٠٥ : ما ذكره المحقق الخراساني (ره) (٢) من جعل محط البحث مطلق الشك في الحكم الجامع بين الأقسام ،
لان عمدة
الصفحه ٣١٥ : بذلك لما فيه من العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان.
وانكر ذلك المحقق
الخراساني (٣) وقال
الصفحه ٣٢٠ :
وحيث ان الخبر من
الصحاح والاصحاب اعتمدوا عليه في الفقه ، فلا مورد للبحث في سنده ، فالمهم بيان
فقه
الصفحه ٣٢٧ : انه لا جامع بين كلا القسمين من الأثر والامر يدور بينهما ، فيكون
الترجيح مع ما ذكرناه لفهم الاصحاب
الصفحه ٣٤٠ : الرفع رفع الحكم أو الوضع المتعلق بالمجموع من المعلوم والمجهول ، وامضاء
المشتمل على المشكوك اعتباره لا شك
الصفحه ٣٤١ : .
عنوان الخطأ والنسيان من العناوين المرفوعة
الموضع الثالث :
في سائر جملات الحديث.
وحيث انها على
اقسام
الصفحه ٣٤٣ : ولا كلام فيه.
واما في الواجبات
فلو عرض النسيان على فرد من الواجب كما لو نسي الاتيان بالصلاة في ساعة
الصفحه ٣٤٧ :
اجبنا عنه بان
وجوب القضاء من آثار فوت الواجب في الوقت ، وهو لا يرتفع بالحديث ، فالحكم بعدم
وجوب
الصفحه ٣٥٢ : ، فيشملها هذه الجملة من الحديث ، وتدل على سقوط وجوب الصلاة ، ولا
يبعد دعوى دلالة بعض الروايات على ان مخالفة
الصفحه ٣٥٦ :
وفيه : ما تقدم في
حديث الرفع من ان المراد به الجامع كما هو مقتضى الإطلاق ولا يرد محذور.
٢ ـ ما
الصفحه ٣٥٨ :
تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو
سرقة أو المملوك عندك لعله
الصفحه ٣٦٨ : الكلي ، وحيث انه لا يعقل انقسامه إلى الحلال ، والحرام ، كان ذلك قرينة
على ان المراد من التقسيم هو
الصفحه ٣٧٤ : بعد بلوغه إلى غير واحد وقد خفي على من لم يعلم بصدوره
انتهى.
وأما المحقق
النائيني (ره) (٢) فأفاد ان
الصفحه ٣٧٦ : جعل احد الضدين غاية للضد الآخر ، وهو من الاستهجان بمكان لكونه ، من
الواضحات ، فلا محالة يكون المراد