الصفحه ٢٠٦ :
المفهوم.
وفيه : ان الظاهر
من العلة التعليل بما يصلح رادعا عند العقلاء وهو إنما يكون في الندم على عدم
الصفحه ٢٢١ : التصديق يسرى إليه سراية حكم الطبيعة إلى
افرادها ، بلا محذور لزوم اتحاد الموضوع والحكم ، ومراده من القضية
الصفحه ٢٤١ : مراده ان اساس الاشكال ان من كان عالما باحاديث
قليلة لا يصدق عليه أهل الذكر ، فلو كان الشخص عالما باحاديث
الصفحه ٢٥٧ : التشريع.
وبعبارة أخرى :
عدم كونه مشرعا إنما يكون من جهة كون الخبر حجة عندهم ، فلو كان ذلك كاشفا عن
امضا
الصفحه ٢٦٣ : البراءة ، وقد يكون مثبتا كقاعدة الاشتغال ، واستصحاب
بقاء التكليف كنجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من
الصفحه ٢٦٦ : العمل بها سوى العلم الإجمالي بصدور جملة
كثيرة منها فهو يرجع إلى الوجه الأول.
وأورد عليهم
المحقق
الصفحه ٢٦٨ : ، والفرار من ما ينافر الطبع مما يستقل به العقل ، وملاك التحسين
والتقبيح العقليين ، كون بعض الأفعال على وجه
الصفحه ٢٦٩ :
نعثر عليه والآيات المشار إليها كلها من قبيل الأول ، أضف إليه : ان التمسك بتلك
الأدلة مع عدم احراز
الصفحه ٢٧١ : وصرح هو به ، من ان الظن المجرد مما يقطع بعدم حجيته (١) ، فيقطع بعدم تنجز الحكم.
أضف إليه انه في
مبحث
الصفحه ٢٧٢ : من الاستصحاب والبراءة الشرعية ، وتلك الأدلة اما ان تكون مقطوعة الصدور
عنهم صلوات الله عليهم ، أو تكون
الصفحه ٢٧٧ : يكون اولى من العمل بالراجح وترك ذلك الشيء.
ويرد عليه : ان
المراد من ترجيح المرجوح ان كان هو العمل على
الصفحه ٢٧٩ : المراد من هذا الوجه كون المراد منه
مجرد عدم ترجيح المرجوح ، فأجاب بذلك ولكن بعد ما عرفت مراد القوم ، لا
الصفحه ٢٨٢ : فانه نتيجة المقدمات.
واما الجهة
الثانية : ففي تعيين نتيجة المقدمات المذكورة على تقدير تماميتها من حيث
الصفحه ٢٨٧ :
منشأ انتزاعه إلا
انه ناشئ من بقاء الأحكام الواقعية على حالها ، فهي المنشأ للحرج لاستناد الشيء
إلى
الصفحه ٢٩٠ :
اخترناه تبعا
للاستاذ (١) ، والمحقق الخراساني (٢) ، فلا مانع من جريانه أيضاً كما لا يخفى.
واما