الصفحه ١١١ : والإيقاعات أمور :
أحدها الاعتبار
النفساني من قبل المنشئ نفسه.
الثاني السبب الذي
يكون مظهرا لذلك الاعتبار
الصفحه ١١٩ : والتمييز.
٣ ـ ان الانبعاث
عن البعث المحتمل إنما ينطبق عليه عنوان الإطاعة إذا لم يتمكن من الجزم بالأمر
الصفحه ١٢٢ :
المحتمل ، فانه
لاحتمال سقوط الأمر لا مجال لقصد الوجه.
وفيه : مضافا إلى
ما تقدم من عدم اعتبار
الصفحه ١٢٨ : الوقوعي أي ما لا يلزم من فرض وقوعه أولا وقوعه محال.
وقد اختار الشيخ
الأعظم (ره) (١) الإمكان وعلله ببنا
الصفحه ١٤٢ : إنما يكون بين المبدءين
والمنتهيين.
وعلى ذلك فلا تضاد
بين الحكم الواقعي والظاهري اما من ناحية المنتهى
الصفحه ١٤٩ :
عن الحكم الواقعي
، لا لان موضوعه الشك بما انه من الحالات والطوارئ اللاحقة للحكم الواقعي ، حتى
الصفحه ١٥٠ : الدليل على
الحجية وعلى عدمها ، والمراد به ليس خصوص الاصل العملي ، بل المراد منه القاعدة
الاولية المستفادة
الصفحه ١٥٤ :
الحق ، فلا ينفك ذلك عن جواز الاستناد ، فانه من آثار العلم جواز الاستناد ،
فيترتب على الأمارة ، فمن دليل
الصفحه ١٥٥ : واقعي نظير سائر الأحكام الشرعية مشتركة بين
العالم والجاهل ، ولا تكون مختصة بالعالم ، لعين ما ذكر من لزوم
الصفحه ١٥٦ : من هذه الجهة ،
فبنتيجة التقييد تختص بالعالم.
ومن ذلك كله يظهر
ان الشك في الحجية يوجب العلم بعدمها
الصفحه ١٥٧ :
تكون مختصة
بالعالمين ، يقطع بعدم فعليتها بالاضافة إلى الشاك نفسه فالشك متعلق بمرتبة منها
وهي
الصفحه ١٦٠ : قيل باعتبارها في طي مباحث :
المبحث الأول : في
حجية الظواهر ، وهي من اهم المسائل الأصولية ، وعليها
الصفحه ١٦١ : المراد الجدى ، إنما يكون ببناء العقلاء.
توضيح ذلك : ان في
كل كلام صادر من متكلم اصلين مترتبين.
أحدهما
الصفحه ١٨٩ : يعلم ان البحث عن حجية الخبر الواحد ، إنما
يكون من أهم المسائل الأصولية ، فان أساس القول بانفتاح باب
الصفحه ٢٠٥ :
الثاني : ما أفاده
المحقق النائيني (ره) (١) من حكومة المفهوم على عموم العلة.
توضيح ذلك : ان