الصفحه ٢٥ :
مخالفته شرعا صح في القطع.
فيرد عليه ، ما
سيأتي في محله من ان حكم العقل بمنجزية الظن في حال الانسداد
الصفحه ٢٨ :
الثانية : ان
العناوين الحسنة قسمان ، الأول : ما لا يكون مرتبطا بالمولى من حيث انه مولى
كالإحسان
الصفحه ٣٧ :
٤ ـ بناء العقلاء.
ويرده انه لعله
على الإرادة لا على الفعل.
٥ ـ انه إنما يحكم
بالاستحقاق من
الصفحه ٤٤ : والانكشاف من دون دخل للمصادفة للواقع
وعدمها فيه أصلاً ، ألا ترى ان القاطع بوجود الأسد يفر وان لم يكن هناك
الصفحه ٥١ : مظنونه أو مقطوعه معصية ، ولو انكشف الخلاف ، فلو فاتت الصلاة في السفر
الكذائي ، لا بد من القضاء تماما ولو
الصفحه ٥٢ : عن
الظهار ، وعن الصغائر إذا اجتنب الكبائر فتأمل.
مع انه من ترتب
العقاب في أمثال المقام مما يكون
الصفحه ٥٤ :
المقام محل آخر.
الموضع الثالث في القطع الموضوعي
قد مر ان القطع
طريق بذاته من دون جعل جاعل ، وهو قد
الصفحه ٦١ : الواقع على مؤداها ، وبعبارة
أخرى ترتيب آثار القطع من حيث الطريقية والكاشفية.
واما الآثار
المترتبة على
الصفحه ٦٥ : الاحتياط
الشرعي ، فلا وجه لترك التكلم فيه من جهة منع الصغرى كما في الكفاية (١) ، إذا هو ثابت في الموارد
الصفحه ٧٠ : ، كما إذا ورد الدليل على حرمة صوم يوم
لو قطع بوجوبه.
فقد يقال انه لا
يلزم منه اجتماع الضدين : لان من
الصفحه ٧١ : الثاني من جهة عدم ترتب الغرض عليه ، ولزوم لغويته ، كان عدم إمكان
الجعل مستندا إلى لزوم اللغوية لا إلى
الصفحه ٩٨ :
نفس إنكاره لها
رجوعا ، واما على فرض كونه بيعا فلامتناع المشترى من أداء الثمن ، فيكون البائع
الصفحه ١٠٤ : يعتبر في حكم العقل بقبح مخالفة التكليف ، سوى وصول التكليف من حيث الصغرى
والكبرى ، ولا يعتبر فيه تمييز
الصفحه ١٠٩ :
المختار تبعا لجمع من الاساطين ، وفي موارد قاعدة الفراغ والتجاوز ، فان الشارع لم
يرفع اليد عن التكليف
الصفحه ١١٠ :
خلاف الفرض ، إذ
الفرض العلم بالتكليف والثاني محال ، فيتعين الثالث.
واما مع التمكن
منه ، فالكلام