الصفحه ٤٢٢ : بالحظر او الإباحة ، مع إحراز عدم المنع من الشارع ، وان لم تكن بالغة تلك
المرتبة ، فلا يكون الإقدام على ما
الصفحه ٤٢٥ : .
الثانية : انه وان
وقع الخلاف في ان ما يقبل التذكية من الحيوان ، هل هو خصوص ما يحل اكل لحمه ، أو
ان كل
الصفحه ٤٢٨ :
يقبل التذكية
كالشاة ، أو مما لا يقبل ، أو من جهة تردد الجلد بين ان يكون من الحيوان المذبوح
في
الصفحه ٤٣٣ :
الواقعي ، والإشكال فيه من ناحية قصد الوجه ، وقد مرّ دفعه في أوائل هذا الجزء (١).
وإنما الكلام
والإشكال
الصفحه ٤٣٥ : الامتثال ، لا معنى لورود الحكم الشرعي فيه ، والمقام من
قبيل الثاني لأنه إنما يكون لأجل ادراك الواقع فيكون
الصفحه ٤٦٤ : إلى إطلاق ادلة البراءة
خصوص جملة من الأخبار على ما تقدم.
وقد يتوهم عدم
جريان قاعدة قبح العقاب بلا
الصفحه ٤٦٨ : ضمنى ، وعليه فلو شك في خمرية شيء لا محالة يكون من قبيل
دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطين والمرجع
الصفحه ٤٧١ : مع الشك فيه من هذا القبيل كما
في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز ، ففي المقام يجري الاستصحاب ويحكم بتحقق
الصفحه ٤٨٧ :
العلم ذاتية غير قابلة للجعل ، مع ان هناك فردين من العلم وفي المقام فرد واحد.
أضف إليه ان
التخيير هناك
الصفحه ٥٠٣ : حصولها ، ولو بعد ذلك ،
فيجب على المكلف عدم إيجاد ما يلزم منه المخالفة القطعية ولو لم يكن التكليف منجزا
الصفحه ١٣ : الأصولية ، فإذا فرضنا ان الخبر الموثق
المتضمن للحكم الكلي ، كوجوب جلسة الاستراحة فهم المجتهد من الأدلة
الصفحه ١٦ : وجعل التقسيم ثنائيا ، ومحصل ما ذكره في وجه العدول
أمور ثلاثة :
الأول : انه لا بد
من ان يكون المراد من
الصفحه ١٨ : بالشك ،
فلا بد من جعل التقسيم ثلاثيا.
نعم لا بد من
تبديل الظن في كلام الشيخ بالطريق الناقص الذي جعله
الصفحه ١٩ : الشيخ ، لان التقسيم إنما هو بلحاظ
ما للأقسام المذكورة من الخصوصيات الموجبة للطريقية والحجية من حيث
الصفحه ٢٤ : في الفعل ، فالترخيص فيه مع الحكم
بالحرمة متناقضان والمكلف بعد إذعانه بالأول غير متمكن من الإذعان