الصفحه ٣٥١ :
التكليفية فالكلام فيها قد يكون في الاستقلالية منها ، وقد يكون في الضمنية.
اما التكاليف
الاستقلالية ، فان
الصفحه ٣٥٥ :
الاستدلال للبراءة بحديث الحجب
ومما استدلوا به
للبراءة من السنة حديث الحجب الذي رواه الصدوق
الصفحه ٣٥٧ : من المتأخرين عنه بان الظاهر من الحديث بواسطة اسناد
الحجب إلى الله سبحانه ارادة رفع الأحكام التي لم
الصفحه ٣٦٢ : أيضاً ينطبق على الحلية الثابتة باصالة الإباحة
والمستفادة من الدليل.
وبعبارة أخرى :
يكون قوله (ع) كل شي
الصفحه ٣٦٦ :
يدل على أصالة الإباحة في الشبهات الحكمية والموضوعية جميعا.
واما غير الموثق
من الأخبار الأخر فدلالتها
الصفحه ٣٦٩ : حتى يعلموا.
وقريب منه ما في
المستدرك (٢) في ذلك الباب عن الجعفريات والدعائم الذي توهم موافقته
معنى
الصفحه ٣٨١ : ونفي البأس على ارتكاب المحرم عن
جهل.
وأورد عليه الشيخ
الأعظم (ره) (٢) بان الظاهر من الرواية هو اعتقاد
الصفحه ٣٨٦ :
تنجيز الواقع ولعل
وجوب دفع الضرر المحتمل من هذا القبيل.
وفيه : ان الوجوب
الطريقي هو الذي يترتب
الصفحه ٣٩٠ :
، ومعها لا حاجة إلى الاستصحاب ـ نعم ـ لو كان الاستصحاب حجة في مثبتاته ، أو كان
من الأمارات صح التمسك به
الصفحه ٣٩١ :
الشارع ، واستصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي من الأصل المثبت الذي لا
نقول به.
وفيه : ان عدم
الصفحه ٣٩٢ :
لم يعلم انه من
الدين في الدين ، فلو شك في مشروعية شيء يترتب عليه حرمة استناده إليه تعالى ،
فإجرا
الصفحه ٤٠٢ :
الاقتحام في الشبهة
، يوجب وقوع المكلف في المحرمات باعتبار ان من لم يتجنب عن الشبهات ، وعود نفسه
الصفحه ٤٠٤ :
الشبهة خير من
الاقتحام في الهلكة ، الدال بالمطابقة على انه في مورد كل شبهة لو كان تكليف يعاقب
على
الصفحه ٤٠٥ :
مقام جعل وجوب الاحتياط ، وتكون هذه دليلا عليه ، فلا بد من الالتزام بان هذا
الوجوب في بعض الموارد إرشادي
الصفحه ٤٠٩ : فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك (٢) ونحوها غيرها.
والجواب عن ذلك
على التقريب