الصفحه ٢٧٨ : ، والظاهر ان مرادهم من ذلك ما أجاب به
الشيخ الأعظم (١) ، وحاصله ان هذا الوجه يتم لو تعلق الغرض بالواقع وتنجز
الصفحه ٢٨١ : من العلم بثبوت التكاليف ان كان هو العلم بثبوت
الشريعة وعدم نسخ احكامها ، فهذا من البديهيات التي لا
الصفحه ٢٨٦ :
إلى ما ادعاه الشيخ (ره) (١) من الإجماع القطعي على عدم جوازه ، وبه يظهر حال الرجوع
إلى القرعة ، مضافا
الصفحه ٢٨٩ :
الأول : ان العسر
والحرج ليس في الجمع بين محتملات كل تكليف من التكاليف الواقعية كي يرتفع ذلك
الحكم
الصفحه ٢٩٤ : عليه ، وقبل الشروع في مباحث
هذا المقصد لا بد من بيان أمور.
الأمر الأول : ان
المحقق الخراساني (١) عرّف
الصفحه ٢٩٥ :
منها الأحكام
الواقعية ، كوجوب جلسة الاستراحة ، ووجوب السورة في الصلاة وما شاكل ، كذلك حجية
أصالة
الصفحه ٢٩٨ : لم تعلم له حالة سابقة ، أو علمت ولم
يعتبرها الشارع كما إذا كان الشك في بقاء شيء ناشئا من الشك في
الصفحه ٣٠٢ : بينهما وجهين :
الأول : ان البحث
عن الحظر والاباحة راجع إلى جواز الانتفاع بالاعيان الخارجية ، من حيث
الصفحه ٣٠٤ : الدينية والدنيوية ، بأي وجه اتفق ، وذلك
لا يلازم اباحة كل شيء ، إذ لا شيء من الأشياء إلا وفيه منافع.
مع
الصفحه ٣٠٩ : كون المورد من مواردهما ، لا خلاف بيننا وبين الاخبارين
في ان المرجع هو اخبار الحل ، وهي تدل على نفى
الصفحه ٣١١ :
يقال ان النار محرقة ، وان لم يحرق في الخارج.
وبالجملة : من
الاستهجان المزبور يستكشف ان الآيات
الصفحه ٣٢٤ : .
ثم انه لا مانع من
الالتزام بكون الرفع واقعيا بالمعنى الأول فيما إذا كان الشك في المتعلق مع كونه
الصفحه ٣٤٢ : المنّة في
رفعهما مع ان ترك الواجب وفعل الحرام في موردهما خارجان عن سوء اختيار المكلف ،
ولا مقتضى للوضع
الصفحه ٣٤٦ :
الجزء رفع حكمه ، ولا يعتبر في شمول الحديث تعلق ما فيه من العناوين في الحديث
بالحكم ، بل بعضها كالاضطرار
الصفحه ٣٤٩ : فيما إذا تعلق النسيان بعنوان المعاملة واضح : لما عرفت في ما تقدم من ان
حديث الرفع إنما يجري في الامور