الصفحه ١١٧ :
التمكن من
الامتثال التفصيلي ، والمانع المتصور ليس إلا إمكان الامتثال التفصيلي ، وهو لا
يوجب تعنون
الصفحه ١٢٠ : :
فهو ملحق بالعلم التفصيلي بناء على ما هو الحق من ان المجعول في الأمارة المعتبرة
هو الطريقية والكاشفية
الصفحه ١٢٧ :
وربما يستظهر من
بعض كلماته في مسألة ما لو تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك.
وكيف كان فيرد على
الصفحه ١٢٩ : ء العقلاء عليه.
بل مراده بتوضيح
منَّا انه لو ورد من المولى ، دليل ظاهر في حكم يحتمل العبد ، عدم تمكنه من
الصفحه ١٣٦ :
العناوين الثانوية
كالضرر موجب لحدوث مصلحة في المؤدى ، أقوى من مصلحة الواقع ، فان المصلحة على هذا
الصفحه ١٣٨ : الاستصحاب من ان الأحكام الوضعية مستقلة في الجعل
ولا تكون منتزعة عن حكم تكليفي ، مضافا إلى ان الحجية ليست من
الصفحه ١٤٤ :
يكون ناشئا عن
المصلحة في نفس الجعل ، لا عن ما في المتعلق من دون ارادة نفسانية أو كراهة كذلك
الصفحه ١٥٨ :
واما المورد
الخامس : فقد يقال (١) ان حجية الأمارة من الحوادث وكل حادث مسبوق بالعدم فعند
الشك
الصفحه ١٥٩ :
جريانه من دون ان
يقتضي الجرى والبناء العملي وان شئت فقل ، انه كما يكون جعل الحكم الفرعي الذي لا
الصفحه ١٦٤ : ايصال التكليف العمومي بشخص هذا الكلام ،
فلا يصح الاعتماد على ما يختص بالمخاطب من القرينة ، أضف إليه ان
الصفحه ١٧٢ : القرينة المراد مطابق للظهور ، لا مجال لاجراء
أصالة الظهور ، لعدم الاحتياج إليها ، وإلا فلا بد من اجرائها
الصفحه ١٧٥ :
وفيه : ان اللغوى
ان اخبر عن موارد الاستعمالات فغاية ما يثبت من تلك الأدلة ، بعد اجتماع الشرائط
هو
الصفحه ١٧٩ :
القطع برأى المعصوم (ع) من افتاء جماعة معدودين.
وآخر لا يحصل له
القطع ، إلا من اتفاق الكل.
وثالث ، لا
الصفحه ١٨٤ :
فلا تعارض بينهما
، بل لا بدّ للمنقول إليه من ملاحظة تلك الأقوال وفرضها كأنه حصَّلها.
وان كان
الصفحه ١٨٥ : .
وأورد عليه المحقق
النائيني (ره) (٢) بان هذه العلة ليست من قبيل العلة المنصوصة ، التي تعمم
وتخصص ، إذ