الصفحه ٤٩٦ : لو التزمنا بثبوت الإطلاق لما دل على حرمة قطع الصلاة بنحو يشمل مثل ما بيده
من الصلاة ، وبنينا على ان
الصفحه ١٢ :
الخراساني (١) والنائيني (٢) هو الاختصاص وتبعهما جماعة وقالوا ان المسائل الأصولية من
حجية خبر
الصفحه ٢٦ : (٢) : لزوم اللغوية لان الأمر المولوي ليس إلا من جهة دعوة
المكلف إلى الفعل وهي موجودة هنا فلا حاجة إليه
الصفحه ٣٠ :
فلا يتصور فيها
التجرِّي.
مندفعة ، بان ذلك
يتم على القول بالتصويب ، واما بناء على ما هو الحق من
الصفحه ٣٣ :
وقد أفاد المحقق
النائيني (ره) (١) ردا على هذا الوجه بأنه مركب من أمرين.
الأول : كون العلم
تمام
الصفحه ٣٥ :
ولعل هذا هو مراد
صاحب الفصول (ره) (١) من ان العاصي يعاقب بعقابين متداخلين ، وعليه فإيراد
المحقق
الصفحه ٣٦ : غير الاختياري في ذلك لا منع
منه ، بل واقع كوجود المكلف وما شاكل ، وإنما لا يعاقب المتجري لعدم تمامية
الصفحه ٤٣ :
عنه ، من ان لازم
مبغوضية إضافة الفعل مبغوضية نفس الفعل ، لكونه مقدمة للإضافة المذكورة.
نعم ، لو
الصفحه ٥٧ : القطع بدونها لأنه من الصفات الحقيقية ذات
الإضافة ، وتلك الماهية وان لم تكن معلومة بالذات إلا انه يعبر
الصفحه ٦٣ :
التنزيل بلحاظ أحدهما.
وحيث ان المستفاد
من أدلة حجية الأمارات بحسب المتفاهم العرفي هو لحاظ القطع طريقيا
الصفحه ٦٧ :
فرض عدم ثبوت
الجزء الآخر ولا يلزم من عدم شمول الدليل لها محذور فلا محالة لا يشملها ، والمقام
من
الصفحه ٧٥ : في الظن ، لان النسبة بين ثبوت الواقع والظن به عموم من
وجه ، ولو في نظر الظان ، إذ الظن المعتبر وان
الصفحه ٩٠ :
واما مسألة الجهر
والاخفات ، والقصر والتمام فليس الأمر فيهما ما أفاده من اختصاص الحكم بالعلم ، بل
الصفحه ٩٣ : علم من حرمة أكل مال الغير بغير رضاه ، فانه يختص بغير هذا المورد ، واما
الجواب التفصيلي فهو يتوقف على
الصفحه ١١٦ : ـ نعم ـ مع عدم التمكن منه يكون الامتثال الاحتمالي
إطاعة ، فالامتثال الإجمالي إنما يكون في طول الامتثال