الصفحه ٤٢٩ :
وبما ذكرناه ظهر
ان ما أفاده المحقق الخراساني (١) من جريان أصالة عدم التذكية مع بنائه على كون
الصفحه ٤٣٢ :
فانه يقال : انه
سيأتي في محله ان العلم الإجمالي بمخالفة أحد الاصلين للواقع ، لا يمنع من
جريانهما
الصفحه ٤٣٨ :
للاستناد إلى الله تعالى ، وإضافة العبد إليه في مقام العمل من غير قصد امره ، بل
تخيل وجود امر آخر وإضافة
الصفحه ٤٣٩ : به قطعا.
وفيه : انه بناء
على أي مسلك من المسالك ، فيما هو المناط في عبادية العبادة ، من كون اعتبار
الصفحه ٤٤١ :
الله سبحانه
الثواب يعطيه الله الثواب الذي بلغ العامل وان لم يكن الأمر كما اخبره من غير ان
تكون
الصفحه ٤٤٦ :
واما على مسلك
الشيخ الأعظم (ره) (١) من عدم الثواب والعقاب عليهما وإنما هما كاشفان عن حسن
سريرة
الصفحه ٤٥٠ : :
أقواهما الثاني :
لان الظاهر من البلوغ هو البلوغ بطريق الحس دون الحدس والاجتهاد.
نعم يلحق بالخبر فتوى
من
الصفحه ٤٥١ : ، وأولى من ذلك في عدم الثبوت ما لو
علم استناد المفتي إلى قاعدة عقلية نظير ما حكي عن الغزالي (٢) من الحكم
الصفحه ٤٥٤ : الاستحباب.
وقد يقال كما عن
الشيخ الأعظم (ره) (١) في مبحث الغناء من مكاسبه بأنه يقدم الأول : فان دليل
الصفحه ٤٦٧ :
أحدهما : السالبة
المحصلة بان يكون كل فرد من أفراد الخمر فيه مفسدة مستقلة موجبة للزجر عنه ، وفي
الصفحه ٤٦٩ : اقسام الصوم من هذا القبيل ، ومثاله العرفي ما لو نام
المولى ونهى عن التكلم من جهة ان أول وجوده يوقظه من
الصفحه ٤٧٧ : ، هو لزوم
الترخيص في المعصية وذلك يختص بما إذا لزم من جريان الأصول في أطراف العلم
الإجمالي مخالفة عملية
الصفحه ٤٨٥ :
وعلى الجملة فرق
بين اصل البراءة الجاري في كل من الاحتمالين مستقلا ، وبين أصالة الإباحة التي هي
الصفحه ٤٩٠ : ،
إلا ان الأصل في المقام هو التخيير ، وذلك لأنه في باب التزاحم ، تارة يكون لكل من
دليلي الحكمين إطلاق
الصفحه ٤٩٣ : ، وهذا لا يلائم مع ما ذكره في المقام من تنجز العلم الإجمالي بالنسبة إلى
المخالفة القطعية.
ولكن حيث انه