الصفحه ٣٤٤ :
الحديث.
وفيه : ما تقدم من
ان لسان الحديث ليس هو التنزيل وإلا كان وضعا لا رفعا ، من غير فرق فيه
الصفحه ٣٤٨ : للاجزاء والشرائط من ان الجزئية أو الشرطية
غير منسية فلا وجه لرفعها بالحديث (١) : فانه يجري هذا الكلام
الصفحه ٣٥٣ : العربية لانها حكم شرعي يمكن القول بارتفاعه.
قلت قد عرفت ان
الشرطية منتزعة من حكم آخر وفي رفعها لا بد من
الصفحه ٣٥٩ : الوسائل (٤) عن ابى عبد الله (ع) كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال
ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه
الصفحه ٣٦١ :
من البحث في كل واحد منها.
اما موثق مسعدة
فالكلام فيه يقع في جهتين :
الأولى : انه هل
يدل على اباحة
الصفحه ٣٦٤ :
احدها : ما أفاده
اكثر المحققين (١) وهو ان الامثلة المذكورة فيه من قبيل الشبهة الموضوعية ،
وهذه
الصفحه ٣٦٥ :
وفيه : ما عرفت من
حجية خبر الواحد في الموضوعات أيضاً ، وعرفت هناك ان المراد بالاستنابة ما هو
الصفحه ٣٧٠ : وجوب الاحتياط إلا انه لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد
فكيف يقع في ضيق الاحتياط من اجله.
وأفاد الأستاذ
الصفحه ٣٧١ : التقادير يدل على كون الناس في سعة من ناحية الحكم الذي لا
يعلمونه ، فيكون معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على
الصفحه ٣٧٧ : .
فان قيل انه من
المحتمل ان يكون المراد من النهي مطلق النهي المتعلق بالشيء ، ولو من حيث كونه
مجهول الحكم
الصفحه ٣٨٤ :
العقل بقبح
المخالفة إنما يكون من جهة دركه قبح الظلم ، حيث ان مخالفة المولى ظلم عليه وخروج
عن رسم
الصفحه ٣٩٣ :
تيقن ثبوته له ، وهما متعددان بنظر العرف فلا يجري الاستصحاب.
والمقام من هذا
القبيل ، فان عنوان الصبي
الصفحه ٤٠٠ :
السادسة : ما تضمن
الأمر بالوقوف عند الشبهة ، معللا بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في
الهلكة وفي
الصفحه ٤٠٣ :
الذي يكون حكمه
الظاهري معينا لا يكون شبهة ، ويختص هذه الأخبار بالشبهات قبل الفحص ويظهر من
بعضها
الصفحه ٤٢٧ :
الشهيد الذي نقله الشيخ الأعظم (ره) (١) ، من ان الأصل في اللحوم الحرمة شاملا لهذه الصورة.
فغير تام : لما