الصفحه ٢٢٩ : وعدم الوقوع
في محذور مخالفته من فوت المصلحة أو الوقوع في المفسدة حسن وليس بواجب فيما لم يكن
هناك حجة
الصفحه ٢٣١ :
التحضيضية ، إنما
هو التحذر أي التجنب في مقام العمل : لان الظاهر من كلمة لعل في جميع موارد
الصفحه ٢٤٣ : ، وحصوله من سبب ، لا ينبغي حصوله منه إنما يكون
نقصا فيه فضلا عن النبي (ع) ، فضلا عن كونه كمالا له ، وموجبا
الصفحه ٢٥٢ :
المعصومين ،
ونوابهم من صدر الاسلام إلى زماننا إلا انه لم يثبت كون ذلك سيرة المتشرعة بما هم
الصفحه ٢٥٦ :
العمل بالاستصحاب.
كيف وقد صرح المحقق
الخراساني في مبحث الاستصحاب من الكفاية (١) بان تلك الآيات رادعة
الصفحه ٢٨٥ :
واما المقدمة
الثالثة : فان بنينا على ان العلم الإجمالي منجز فيما إذا لم يتمكن المكلف من
الموافقة
الصفحه ٣٠٨ : صدوره من
الفاعل كما يظهر من ملاحظة موارد استعماله وعلى كل تقدير تدل على المطلوب ،
بالأولوية ، بعد كون
الصفحه ٣١٧ :
ما أحرز عدم كونه
من المحرمات المفصلة أي المبينة التي اعلم بها ، وان احتمل كونه محرما واقعيا ،
ولا
الصفحه ٣٢٢ : انه لا بد من تقدير امر في الجملات التسع لشهادة الوجدان بوجود الخطأ
والنسيان وغيرهما من المذكورات ، فلا
الصفحه ٣٢٦ : في صدق الرفع ، لا انه ينافيه.
وبعبارة أخرى :
بعد ما عرفت من ان المراد من الرفع هو الدفع ، أو رفع
الصفحه ٣٢٩ : ولا اجمال في الحديث.
وما رتبه على ما
ادعاه من عدم رفع الحكم الواقعي فيما لا يعلمون لعدم كونه بوجوده
الصفحه ٣٣٠ :
الواقعي في الظاهر
وقد تقدم توضيح ذلك في الأمر الأول من الموضع الأول.
فان قلت انه إذا
كان
الصفحه ٣٣٥ : ارادة الفعل من الموصول.
وفيه : مضافا إلى
ما مر من عدم تقديرها ، وان المرفوع هو نفس ما لا يعلم اريد به
الصفحه ٣٣٦ : ،
فالمرفوع حكمه.
فلو اريد من
الموصول الفعل كان الاسناد في جميع الجملات مجازيا لارادة الفعل من الموصول فيها
الصفحه ٣٣٩ : بشمول الحديث لكلتا الشبهتين ، مع فرض كون المراد من الموصول
هو فعل المكلف ، بان يقال ان المراد هو الفعل