الصفحه ١٢٤ :
المقصد السابع
من مقاصد علم الأصول
في
الأمارات
الصفحه ١٣٧ : .
فان قلت : انه
يمكن ان يتدارك الشارع المصلحة الفائتة بإعطاء مقدار من المصلحة.
قلت : ان ذلك يتم
في
الصفحه ١٥٢ : ء من الآثار عليه.
ثم ان الشيخ (قدِّس
سره) (١) بعد تأسيس الاصل تمسك لاثبات حرمة العمل بالظن
الصفحه ١٧١ : أصالة الظهور من دون ان يجري أصالة عدم القرينة.
واما لو شك في
المراد لأجل عدم احراز الظهور.
فان كان
الصفحه ١٨٠ : المخبر عنه حدسيا فبما ان الخبر
لا كاشفية نوعية له عن الواقع فلا بناء من العقلاء على أصالة عدم الخطأ له
الصفحه ١٨١ :
الخطأ ، والآية لا
نظر لها إلى عدم الاعتناء به ، ولا بناء من العقلاء على عدمه.
وكذلك لو كان
الصفحه ٢٠٠ : .
واما الثاني : وهو
بيان ما هو الحق عندنا.
فألحق : ان الظاهر
من الآية الشريفة كون الموضوع هو النبأ ومجي
الصفحه ٢١٦ :
الراوي ، وإحراز
وثاقته نوع من التبين ، فيكون العمل بالموثق عملا بالمبين الواضح ، ويؤكده بنا
الصفحه ٢٣٩ : فيه
مقتضى القبول لو لا الكتمان لقوله تعالى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ، مع :
ان فائدة عدم الكتمان
الصفحه ٢٩٣ :
المقصد الثامن
من مقاصد علم الأصول
في
الأصول العملية
وفيه فصول :
الصفحه ٣٢١ : ، إنما هي ثبوت الحكم واقعا
كحرمة شرب الخمر ، وهذا المقدار من سبق الوجود يكفي.
وفيه : انه بعد ما
ليس
الصفحه ٣٨٧ :
دفع الضرر المحتمل إذ لا يبقى معها احتمال الضرر.
ويرد عليه انه
يمكن ان يعكس إذ كل من القاعدتين لا
الصفحه ٤١٨ :
محل الابتلاء ، بل
من باب عدمه بقاء حتى في الحدوث.
وعلى ذلك ، نقول ،
في الأمارات بناء على جعل
الصفحه ٤٢١ : المفسدة فيه.
وهذا الوجه ربما
يستدل به للاحتياط فيما هو محل الكلام ، وهو الظاهر من الكفاية (١).
وربما
الصفحه ٤٤٣ : على استحباب نفس العمل فمفادها
قاعدة فقهية ، غاية الأمر من القواعد الفقهية التي يكون امر تطبيقها على