الصفحه ٤٧٨ : ،
والحرمة بخصوصها لمشكوكية كل منهما ، ويترتب على كل واحد من الاصلين اثر عملي ، إذ
الأصل الجاري بالنسبة إلى
الصفحه ٥٠١ : بد من سقوط أحد التكليفين أما تعيينا أو تخييرا على اختلاف الموارد.
وفي المقام
الملاكان تامان
الصفحه ٥٠٧ : ................................................................. ٨٥
القطع
الحاصل من غير الكتاب والسنة.......................................... ٨٦
الفروع
التي
الصفحه ٥ : الطيبين الطاهرين سيما
بقية الله في الأرضين أرواح من سواه فداه.
وبعد فهذا هو
الجزء الرابع من كتابنا زبدة
الصفحه ٣٢ : ، والهتك يوجب الدخول في زمرة الظالمين فلهذا يستحق العقاب من
المولى والذم من العقلاء ، وهذا الملاك موجود
الصفحه ٥٦ :
وقد يقال كما في
الكفاية (١) ان القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة ، ولذا
كان العلم نورا
الصفحه ٥٨ :
أقسام القطع
واما المقام
الثاني : وهو بيان أقسام القطع ، فالظاهر ان المأخوذ منه في الموضوع ينقسم
الصفحه ٦٢ : في موضوعه القطع.
كما انه على ما
اختاره المحقق الخراساني (ره) (١) ، من ان المجعول في باب الأمارات هو
الصفحه ٧٤ : وهو يلازم العلم بالفعلية مثلا كون قوله تعالى : (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ
الصفحه ٨٤ : .
فالمتحصّل مما
ذكرناه انه لا مانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ، وموارد دوران الأمر
بين المحذورين
الصفحه ١٢١ : الاختلاف فيما يظهر من
الأدلة هل هو التمام أو القصر ، بعد اتفاقهما على الكبرى الكلية ، وهي وجوب تقديم
الصفحه ١٢٦ :
واما ما أفاده
المحقق الخراساني (١) من انه ربما تقتضي الأمارة غير المعتبرة الحجية عقلا عند
ثبوت
الصفحه ٢٠١ : جهل الشخص.
ويمكن ان يقرر
دلالة الآية على المفهوم بجعل الشرط مركبا من جزءين ، النبأ ، وكون الآتي به
الصفحه ٢٣٣ : تصديق الحاكى ، فيما يحكيه من لفظ الخبر
خارج عن الامرين ، وخبره ان اشتمل على التخويف ، لا يجب على المجتهد
الصفحه ٢٣٧ : يكون كل انذار جزءا مما يترتب
عليه الغاية فيكون الغاية المترقبة منه تأثيره في الغاية الاقصى بهذا المقدار