الصفحه ٢٨٧ :
منشأ انتزاعه إلا
انه ناشئ من بقاء الأحكام الواقعية على حالها ، فهي المنشأ للحرج لاستناد الشيء
إلى
الصفحه ٢٩٠ :
اخترناه تبعا
للاستاذ (١) ، والمحقق الخراساني (٢) ، فلا مانع من جريانه أيضاً كما لا يخفى.
واما
الصفحه ٣١٥ : بذلك لما فيه من العدول عن التعبير بعدم الوجود إلى عدم الوجدان.
وانكر ذلك المحقق
الخراساني (٣) وقال
الصفحه ٣٤٣ : ولا كلام فيه.
واما في الواجبات
فلو عرض النسيان على فرد من الواجب كما لو نسي الاتيان بالصلاة في ساعة
الصفحه ٣٤٧ :
اجبنا عنه بان
وجوب القضاء من آثار فوت الواجب في الوقت ، وهو لا يرتفع بالحديث ، فالحكم بعدم
وجوب
الصفحه ٣٥٢ : ، فيشملها هذه الجملة من الحديث ، وتدل على سقوط وجوب الصلاة ، ولا
يبعد دعوى دلالة بعض الروايات على ان مخالفة
الصفحه ٣٥٦ :
وفيه : ما تقدم في
حديث الرفع من ان المراد به الجامع كما هو مقتضى الإطلاق ولا يرد محذور.
٢ ـ ما
الصفحه ٣٦٨ : الكلي ، وحيث انه لا يعقل انقسامه إلى الحلال ، والحرام ، كان ذلك قرينة
على ان المراد من التقسيم هو
الصفحه ٣٧٤ : بعد بلوغه إلى غير واحد وقد خفي على من لم يعلم بصدوره
انتهى.
وأما المحقق
النائيني (ره) (٢) فأفاد ان
الصفحه ٣٧٨ :
قلنا ان الظاهر من
قوله حتى يرد فيه نهى ، ورود النهي في الشيء بعنوانه ، لا بعنوان آخر منطبق عليه
الصفحه ٣٨٨ : :
فيدفعه ان احتمال
التكليف لا يكون ملازما لاحتمال الضرر.
مع ان دفع المقطوع
منه غير لازم فضلا عن محتمله
الصفحه ٤٠٧ :
الشبهة ، فان
الإمام الصادق (ع) فسّره في الموثق بقوله : إذا بلغك انك قد رضعت من لبنها أو أنها
لك
الصفحه ٤١٦ :
نصب الطرق لا يفيد ان الشارع لم يرد من الواقع إلا ما ساعد عليه الطرق ، بل غاية
ما يفيد لزوم العمل على
الصفحه ٤٣٧ : إلى
__________________
(١) راجع فرائد
الأصول ، حيث قوى ـ الشيخ الاعظم في التنبيه الثاني من المطلب
الصفحه ٤٧٣ : التنبيه السابق ، إمكان كون الأمر بالاحتياط مولويا نفسيا ، وانه الظاهر منه ،
فيكون حسنا شرعا أيضاً