الصفحه ١٠٤ : يعتبر في حكم العقل بقبح مخالفة التكليف ، سوى وصول التكليف من حيث الصغرى
والكبرى ، ولا يعتبر فيه تمييز
الصفحه ١١٩ : والتمييز.
٣ ـ ان الانبعاث
عن البعث المحتمل إنما ينطبق عليه عنوان الإطاعة إذا لم يتمكن من الجزم بالأمر
الصفحه ١٢٢ :
المحتمل ، فانه
لاحتمال سقوط الأمر لا مجال لقصد الوجه.
وفيه : مضافا إلى
ما تقدم من عدم اعتبار
الصفحه ١٥٤ :
الحق ، فلا ينفك ذلك عن جواز الاستناد ، فانه من آثار العلم جواز الاستناد ،
فيترتب على الأمارة ، فمن دليل
الصفحه ١٥٥ : واقعي نظير سائر الأحكام الشرعية مشتركة بين
العالم والجاهل ، ولا تكون مختصة بالعالم ، لعين ما ذكر من لزوم
الصفحه ١٥٧ :
تكون مختصة
بالعالمين ، يقطع بعدم فعليتها بالاضافة إلى الشاك نفسه فالشك متعلق بمرتبة منها
وهي
الصفحه ١٦١ : المراد الجدى ، إنما يكون ببناء العقلاء.
توضيح ذلك : ان في
كل كلام صادر من متكلم اصلين مترتبين.
أحدهما
الصفحه ٢٠٥ :
الثاني : ما أفاده
المحقق النائيني (ره) (١) من حكومة المفهوم على عموم العلة.
توضيح ذلك : ان
الصفحه ٢٤١ : مراده ان اساس الاشكال ان من كان عالما باحاديث
قليلة لا يصدق عليه أهل الذكر ، فلو كان الشخص عالما باحاديث
الصفحه ٢٥٧ : التشريع.
وبعبارة أخرى :
عدم كونه مشرعا إنما يكون من جهة كون الخبر حجة عندهم ، فلو كان ذلك كاشفا عن
امضا
الصفحه ٢٦٣ : البراءة ، وقد يكون مثبتا كقاعدة الاشتغال ، واستصحاب
بقاء التكليف كنجاسة الماء المتغير الزائل تغيره من
الصفحه ٢٦٨ : ، والفرار من ما ينافر الطبع مما يستقل به العقل ، وملاك التحسين
والتقبيح العقليين ، كون بعض الأفعال على وجه
الصفحه ٢٧١ : وصرح هو به ، من ان الظن المجرد مما يقطع بعدم حجيته (١) ، فيقطع بعدم تنجز الحكم.
أضف إليه انه في
مبحث
الصفحه ٢٧٢ : من الاستصحاب والبراءة الشرعية ، وتلك الأدلة اما ان تكون مقطوعة الصدور
عنهم صلوات الله عليهم ، أو تكون
الصفحه ٢٧٩ : المراد من هذا الوجه كون المراد منه
مجرد عدم ترجيح المرجوح ، فأجاب بذلك ولكن بعد ما عرفت مراد القوم ، لا