الصفحه ٣٨٦ :
تنجيز الواقع ولعل
وجوب دفع الضرر المحتمل من هذا القبيل.
وفيه : ان الوجوب
الطريقي هو الذي يترتب
الصفحه ٣٩١ :
الشارع ، واستصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي من الأصل المثبت الذي لا
نقول به.
وفيه : ان عدم
الصفحه ٣٩٢ :
لم يعلم انه من
الدين في الدين ، فلو شك في مشروعية شيء يترتب عليه حرمة استناده إليه تعالى ،
فإجرا
الصفحه ٤٠٩ : فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له اترك (٢) ونحوها غيرها.
والجواب عن ذلك
على التقريب
الصفحه ٤٢٥ : .
الثانية : انه وان
وقع الخلاف في ان ما يقبل التذكية من الحيوان ، هل هو خصوص ما يحل اكل لحمه ، أو
ان كل
الصفحه ٤٢٨ :
يقبل التذكية
كالشاة ، أو مما لا يقبل ، أو من جهة تردد الجلد بين ان يكون من الحيوان المذبوح
في
الصفحه ٤٣٥ : الامتثال ، لا معنى لورود الحكم الشرعي فيه ، والمقام من
قبيل الثاني لأنه إنما يكون لأجل ادراك الواقع فيكون
الصفحه ٤٤٨ :
مطابقة ، وعن ترتب الثواب على فعله التزاما ، فيكون مشمولا لاخبار من بلغ لان
الموضوع فيها اعم من كون البلوغ
الصفحه ٤٦٤ : إلى إطلاق ادلة البراءة
خصوص جملة من الأخبار على ما تقدم.
وقد يتوهم عدم
جريان قاعدة قبح العقاب بلا
الصفحه ٤٨٧ :
العلم ذاتية غير قابلة للجعل ، مع ان هناك فردين من العلم وفي المقام فرد واحد.
أضف إليه ان
التخيير هناك
الصفحه ١٣ : الأصولية ، فإذا فرضنا ان الخبر الموثق
المتضمن للحكم الكلي ، كوجوب جلسة الاستراحة فهم المجتهد من الأدلة
الصفحه ٣٧ :
٤ ـ بناء العقلاء.
ويرده انه لعله
على الإرادة لا على الفعل.
٥ ـ انه إنما يحكم
بالاستحقاق من
الصفحه ٤٤ : والانكشاف من دون دخل للمصادفة للواقع
وعدمها فيه أصلاً ، ألا ترى ان القاطع بوجود الأسد يفر وان لم يكن هناك
الصفحه ٦٥ : الاحتياط
الشرعي ، فلا وجه لترك التكلم فيه من جهة منع الصغرى كما في الكفاية (١) ، إذا هو ثابت في الموارد
الصفحه ٧٠ : ، كما إذا ورد الدليل على حرمة صوم يوم
لو قطع بوجوبه.
فقد يقال انه لا
يلزم منه اجتماع الضدين : لان من