الصفحه ٢٠٨ : شرعي فالمفهوم
تعبد بالموضوع ، وهو العلم ويترتب عليه آثاره العقلية من التنجيز والتعذير ويكون
خارجا عن
الصفحه ٢١٧ :
لكونه خبرا ،
فيلزم من حجية خبر السيد عدم حجيته ، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
وبهذا البيان يظهر
الصفحه ٢٤٢ :
المفروض ، تدل على كون الخبر من أفراد العلم ، بناء على مسلك تتميم الكشف كما هو
الحق.
فالصحيح ان يورد
على
الصفحه ٢٧٤ : وجودها ، ويترتب على ذلك انه لو خالف
العبد التكليف الواقعي ، فان كان ذلك لقصور من ناحية المولى ، لا يصح له
الصفحه ٢٧٨ : ، والظاهر ان مرادهم من ذلك ما أجاب به
الشيخ الأعظم (١) ، وحاصله ان هذا الوجه يتم لو تعلق الغرض بالواقع وتنجز
الصفحه ٢٨١ : من العلم بثبوت التكاليف ان كان هو العلم بثبوت
الشريعة وعدم نسخ احكامها ، فهذا من البديهيات التي لا
الصفحه ٢٨٦ :
إلى ما ادعاه الشيخ (ره) (١) من الإجماع القطعي على عدم جوازه ، وبه يظهر حال الرجوع
إلى القرعة ، مضافا
الصفحه ٣٠٩ : كون المورد من مواردهما ، لا خلاف بيننا وبين الاخبارين
في ان المرجع هو اخبار الحل ، وهي تدل على نفى
الصفحه ٣٤٦ :
الجزء رفع حكمه ، ولا يعتبر في شمول الحديث تعلق ما فيه من العناوين في الحديث
بالحكم ، بل بعضها كالاضطرار
الصفحه ٣٤٩ : فيما إذا تعلق النسيان بعنوان المعاملة واضح : لما عرفت في ما تقدم من ان
حديث الرفع إنما يجري في الامور
الصفحه ٣٥١ :
التكليفية فالكلام فيها قد يكون في الاستقلالية منها ، وقد يكون في الضمنية.
اما التكاليف
الاستقلالية ، فان
الصفحه ٣٥٥ :
الاستدلال للبراءة بحديث الحجب
ومما استدلوا به
للبراءة من السنة حديث الحجب الذي رواه الصدوق
الصفحه ٣٥٧ : من المتأخرين عنه بان الظاهر من الحديث بواسطة اسناد
الحجب إلى الله سبحانه ارادة رفع الأحكام التي لم
الصفحه ٣٦٩ : حتى يعلموا.
وقريب منه ما في
المستدرك (٢) في ذلك الباب عن الجعفريات والدعائم الذي توهم موافقته
معنى
الصفحه ٣٨١ : ونفي البأس على ارتكاب المحرم عن
جهل.
وأورد عليه الشيخ
الأعظم (ره) (٢) بان الظاهر من الرواية هو اعتقاد