الصفحه ٧٥ : في الظن ، لان النسبة بين ثبوت الواقع والظن به عموم من
وجه ، ولو في نظر الظان ، إذ الظن المعتبر وان
الصفحه ١١٦ : ـ نعم ـ مع عدم التمكن منه يكون الامتثال الاحتمالي
إطاعة ، فالامتثال الإجمالي إنما يكون في طول الامتثال
الصفحه ١١٧ :
التمكن من
الامتثال التفصيلي ، والمانع المتصور ليس إلا إمكان الامتثال التفصيلي ، وهو لا
يوجب تعنون
الصفحه ١٢٧ :
وربما يستظهر من
بعض كلماته في مسألة ما لو تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك.
وكيف كان فيرد على
الصفحه ١٢٩ : ء العقلاء عليه.
بل مراده بتوضيح
منَّا انه لو ورد من المولى ، دليل ظاهر في حكم يحتمل العبد ، عدم تمكنه من
الصفحه ١٥٨ :
واما المورد
الخامس : فقد يقال (١) ان حجية الأمارة من الحوادث وكل حادث مسبوق بالعدم فعند
الشك
الصفحه ١٥٩ :
جريانه من دون ان
يقتضي الجرى والبناء العملي وان شئت فقل ، انه كما يكون جعل الحكم الفرعي الذي لا
الصفحه ١٦٤ : ايصال التكليف العمومي بشخص هذا الكلام ،
فلا يصح الاعتماد على ما يختص بالمخاطب من القرينة ، أضف إليه ان
الصفحه ١٧٢ : القرينة المراد مطابق للظهور ، لا مجال لاجراء
أصالة الظهور ، لعدم الاحتياج إليها ، وإلا فلا بد من اجرائها
الصفحه ١٧٥ :
وفيه : ان اللغوى
ان اخبر عن موارد الاستعمالات فغاية ما يثبت من تلك الأدلة ، بعد اجتماع الشرائط
هو
الصفحه ١٨٦ : تصحيح كونها
كبرى كلية ، مع ذلك تكون اجنبية عن المقام ، وذلك لوجهين :
أحدهما : ان
المراد من لا ريب فيه
الصفحه ١٨٧ :
اصحابك (١).
حيث ان الموصول من
المبهمات ، ومعرفه الصلة ، واطلاقها يشمل الشهرة الفتوائية ، ومورده
الصفحه ١٨٨ : الثالث :
فحوى ما دل على حجية خبر الواحد لان ملاك حجيته المستفاد من الأدلة هو حصول الظن
والظن الحاصل من
الصفحه ١٩٧ : كون الراوي عادلا أو فاسقا من
العوارض كذلك كونه واحدا أم متعددا منها.
وفيه : ان المراد
من خبر الواحد
الصفحه ٢٠٧ : وشارحا له بل هناك قسم
آخر من الحكومة ، وهو ما إذا كان دليل الحاكم متضمنا لبيان موضوع مستقل يكون
نتيجته